.121تعترض الدولة المدعى عليها على ادعاء المدعي الثاني وتدعوه إلى تقديم دليل صارم على
ذلك.وتؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعي الثاني لم يقدم أي دليل يثبت أنه قدم الطلب
المزعوم للمراجعة.وعالوة على ذلك ،ترى الدولة المدعى عليها أن طلبات إعادة النظر تحدد
على أساس من يأتي أوال يخدم أوال وتعتمد أيضا على قدرة السلطة القضائية على عقد
الجلسات.
***
.127تنص المادة ( )1( 7د) من الميثاق على أن ح ،التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا
الح":،ح ،محاكمته خالل فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة".
.128تالحظ المحكمة أن إجراء المراجعة في محكمة االستئناف في الدولة المدعى عليها ليس حقا
تلقائيا ويعتمد على السلطة التقديرية للمحكمة نفسها.ومع ذلك ،ترى المحكمة أنه بمجرد أن
يختار مقدم الطلب متابعة هذا اإلجراء ،فإن متطلبات العدالة واإلنصاف ،التي تتجسد ضمنا
في الح ،في محاكمة عادلة ،تتطلب أن تستكمل المحاكم المحلية المراجعة في غضون فترة
زمنية معقولة ،كما هو مطلوب في المادة ( )1( 7د) من الميثاق.
.129وفي هذه القضية ،يدعي المدعي الثاني أنه قدم طلبا لمراجعة قرار محكمة االستئناف في 19
أبريل .2210ومع ذلك ،فإن الدولة المدعى عليها تعترض على هذه المطالبة ،إذ ال يحتوي
ملف القضية على أي سجل للمدعي الثاني الذي يزعم تقديم هذا الطلب لمراجعة القرار أمام
محكمة االستئناف.وفي تعقيبه على رد الدولة المدعى عليها ،اكتفى المدعي الثاني بتكرار
ادعائه بأنه قدم طلبه لكنه لم يقدم أي أدلة داعمة ولم يقدم تفسي ار لذلك.غير أن عبء اإلثبات
ظل على عات ،المدعي الثاني ،لكنه لم يثبت ادعائه.
.112وبناء على ذلك ،ترفض المحكمة ادعاء المدعي الثاني بأن الدولة المدعى عليها أخرت النظر
في طلبه للمراجعة انتهاكا للمادة ( )1( 7د) من الميثاق.
)5االدعاء بأن اإلدانة والحكم استنديا إلى قانون محلي غير واضح
.111يدعي المدعي األول أنه اتهم وأدين بجريمة السطو المسلح وفقا للمادتين 282و 281من
قانون العقوبات في للدولة المدعى عليها بصيغته المعدلة بالقانونين 89/12
و.1991/27ويؤكد أن المواد المذكورة من القانون ال تعرف جريمة السطو المسلح ،ومن ثم
24