على المساعدة القانونية.وتالحظ المحكمة كذلك أن الدولة المدعى عليها لم تجادل في أن
المدعين لم يحصلوا على مساعدة قانونية على الرغم من أنهم كانوا معوزين واتهموا بارتكاب
جرائم خطيرة.
.122وقد قررت المحكمة أنه عندما يتهم المتهمون بارتكاب جرائم خطيرة يعاقب عليها بعقوبات
مشددة ويكونون معوزين ،ينبغي تقديم المساعدة القانونية المجانية لهم كح ،،سواء طلبها
المتهمون أم ال .34
.121ورأت المحكمة أيضا أن واجب تقديم المساعدة القانونية المجانية لألشخاص المعوزين الذين
يواجهون تهما خطيرة تنطوي على عقوبة شديدة هو واجب في مرحلتي المحاكمة واالستئناف
على حد سواء.
35
ولذلك ،ينبغي للدول أن تمنح المساعدة القانونية تلقائيا ما دامت مصلحة
العدالة تقتضي ذلك ،بصرف النظر عما إذا كان مقدم الطلب لم يطلبها أم ال.
.122في القضية الراهنة ،ترى المحكمة أنه نظ ار لظروفهم ،كان ينبغي مراعاة مصالح العدالة لتزويد
المدعين بالمساعدة القانونية طوال فترة محاكمتهم واستئنافهم.
.120وفي ضوء ذلك ،ترفض المحكمة ادعاء الدولة المدعى عليها بأن التمثيل القانوني المجاني
ينبغي أن يطلبه أوال مقدم الطلب وأن توفيره يتوقف على توفر الموارد.
.123وعليه ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت المادة ( )1( 7ج) من الميثاق
بصيغتها المقروءة مع المادة ( )0( 13د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
)4االنتهاك المزعوم للحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة
.122يدعي المدعي الثاني أنه بعد أن رفضت محكمة االستئناف استئنافه ،قدم طلبا لمراجعة القرار
إلى نفس المحكمة في 19أبريل ،2210وهو ما يؤكد أنه لم ينظر فيه في حين أن طلبات
إعادة النظر المماثلة التي قدمت بعد أن استمعت المحكمة المذكورة إليه.وبناء على ذلك ،يدعي
أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حقه في أن يحاكم في غضون فترة زمنية معقولة بما
يتعارض مع المادة ()1(7د) من الميثاق.
34توماس ضد تنزانيا (الموضوع) ،المرجع نفسه ،الفقرة 120؛ إيسياغا ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرة .78كينيدي أوينو أونياشي ونجوكا ضد
تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرتان 123و.121
35
توماس ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 123؛ ويلفريد أونيانغو نغاني 9آخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 18آمارس ،)2211
مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ,227الفقرة .180
23