على أي مطالبة أو التماس يتعارض مع حكم من أحكام القانون المذكور.لذلك ،ترى المحكمة
أن العريضة متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق وترى أنها تفي بمتطلبات
المادة ( )2( 22ب) من النظام الداخلي.
.11اللغة المستخدمة في عريضتى الدعوى ليست مهينة أو مسيئة للدولة المدعى عليها أو
مؤسساتها التزاما بالمادة ()2(22ج) من النظام الداخلي.
.17ال تستند العريضة حصريا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم ألنها تستند إلى وثائ،
المحكمة من المحاكم البلدية للدولة المدعى عليها تنفيذا للمادة ( )2( 22د) من النظام
الداخلي.
.18وعالوة على ذلك ،ال تتعل ،العريضة بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا لمبادئ
ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق أو أي صك
قانوني لالتحاد األفريقي تنفيذا للمادة ( )2( 22ز) من النظام الداخلي.
.19لذلك تخلص المحكمة إلى أن العريضة الحالية تفي بجميع شروط المقبولية المنصوص عليها
بموجب المادة 21من الميثاق مقروءة مع المادة )2( 22من النظام الداخلي ،وبالتالي تعلن
أنها مقبولة.
سابعاً.الموضوع
.72يدعي المدعيان في عريضتيهما المنفصلتان أن حقهما في محاكمة عادلة قد انتهك ألن إدانتهم
استندت إلى أدلة غير موثوقة ودون إيالء االعتبار الواجب لدفاعهما بالغيبة (عدم وجود المتهم
في مكان الحادث).
.71يورد المدعيان أيضا ادعاءات فردية ،حيث يدعي المدعي األول أن الدولة المدعى عليها
انتهكت حقه في محاكمة عادلة المنصوص عليه بموجب المادة )2( 7من الميثاق والمادة
( )1( 10ج) من دستور الدولة المدعى عليها ،والتي تحظر معاقبة فعل لم يشكل جريمة وقت
ارتكابه.
.72يورد المدعي الثاني ادعاءين إضافيين.أوال ،يدعي أنه لم يحصل على مساعدة قانونية أثناء
اإلجراءات المحلية التي أدت إلى إدانته والحكم عليه ،وهو ما يدفعه بأن يؤكد انتهاك حقوقه
المنصوص عليها بموجب نفس أحكام الميثاق بعدم الموافقة على طلبه إلعادة النظر في قرار
محكمة االستئناف.
16