‫‪ .12‬وتماشيا مع نهج كل حالة على حدة‪ ،‬رأت المحكمة سابقا أن خمس (‪ )2‬سنوات وشهر واحد‬ ‫(‪ )1‬واثني عشر (‪ )12‬يوما‬ ‫وخمس (‪ )2‬سنوات وشهر واحد (‪ )1‬وثالثة عشر (‪ )10‬يوما‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫وأربعة (‪ )3‬سنوات وتسعة (‪ )9‬أشهر وثالثة وعشرين‪ 23‬يوما وأربع (‪ )3‬سنوات وثمانية (‪)8‬‬ ‫أشهر وثالثين (‪ )02‬يوما‬ ‫‪،24‬‬ ‫كانت وقتا معقوال فيما يتعل‪ ،‬بالدعاوى المقدمة من األشخاص‬ ‫العاديين والمعوزين والمسجونين‪.‬‬ ‫‪ .11‬المدعيان في القضية الحالية في وضع مماثل للمدعين في الحاالت السابقة‪.‬و يتضح من‬ ‫السجل أنهم اناس عاديون وسجناء‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬قدرة وصولهم إلى المعلومات محدودة وكانوا‬ ‫ممثلين بأنفسهم عند تقديم طلباتهم‪.‬وتالحظ المحكمة أيضا أن المدعين لم يكن لديهم تمثيل‬ ‫قانوني على المستوى المحلي‪ ،‬وبالتالي ربما لم يكونوا متأكدين من مسار العمل التالي الذي‬ ‫يجب اتخاذه بعد أن رفضت محكمة االستئناف استئنافهم المشترك‪.‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يدعي‬ ‫المدعي الثاني‪ ،‬وإن لم يكن هناك دليل‪ ،‬أنه كان يتابع إجراءات المراجعة في محكمة االستئناف‪.‬‬ ‫‪ .12‬في ضوء ما سب‪ ،،‬ترى المحكمة أن التأخير لمدة سنتين (‪ )2‬وستة (‪ )1‬أشهر وثمانية وعشرين‬ ‫(‪ )28‬يوما معقول بالمعنى المقصود في المادة ‪ )2( )2( 22‬من النظام الداخلي‪.‬وبناء على‬ ‫ذلك‪ ،‬فإنها ترفض دفع الدولة المدعى عليها في هذا الصدد‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الشروط األخرى للمقبولية‬ ‫‪ .10‬تالحظ المحكمة أنه ال يوجد أي خالف بشأن االمتثال للشروط المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪( )2( 22‬أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ز) من النظام الداخلي‪.‬ومع ذلك‪ ،‬يجب أن تقتنع المحكمة‬ ‫بأن هذه الشروط قد تم الوفاء بها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .13‬يبين السجل أن هوية مودعي العريضة قد حددت بوضوح‪ ،‬حسبما نصت عليه للمادة‬ ‫‪()2(22‬أ) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .12‬كما تالحظ المحكمة أن مطالبات المدعين تسعى إلى حماية حقوقهم المكفولة بموجب الميثاق‬ ‫وفقا ألحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬على النحو المنصوص عليه في المادة‬ ‫‪( 0‬ح) منه‪ ،‬وهو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪.‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال تحتوي الطلبات‬ ‫‪21‬جوناس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 22‬أعاله‪.‬‬ ‫‪22‬رمضاني ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.39‬‬ ‫‪23‬تشيوسي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 71‬أعاله‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫تشيوسي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 71‬أعاله‪.‬‬ ‫‪15‬‬

Select target paragraph3