‫‪ .32‬تنص المادة ‪ )2( 22‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬التي تعيد من حيث جوهرها ذكر أحكام‬ ‫المادة ‪ 21‬من الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫ب‪ .‬االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫ج‪ .‬اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو‬ ‫االتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫د‪ .‬اال يستند حص ار على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫ه‪ .‬أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن واضحا أن‬ ‫أجراءات التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫و‪ .‬أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي‬ ‫المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت‬ ‫اللجوء اليها؛‬ ‫ز‪.‬‬ ‫اال يتعل‪ ،‬بأي قضية سب‪ ،‬تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون‬ ‫التأسيسي لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد‬ ‫اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪ .31‬تثير الدولة المدعى عليها دفوعا على مقبولية كال العريضتين على أساس عدم استنفاد سبل‬ ‫التقاضي المحلي‪ ،‬وفيما يتعل‪ ،‬بالعريضة الثانية تحديدا‪ ،‬تدفع بأنها لم تقدم في غضون فترة‬ ‫زمنية معقولة‪.‬وستنظر المحكمة اآلن في هذه الدفوع قبل النظر في شروط المقبولية األخرى‬ ‫إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع القائم على عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫‪ .32‬تزعم الدولة المدعى عليها أن المدعين كان لديهم سبل انتصاف قانونية متاحة لهم ضمن‬ ‫واليتها القضائية وكان بإمكانهم اللجوء إليها قبل تقديم دعاواهم أمام هذه المحكمة‪.‬وفي هذا‬ ‫السياق‪ ،‬تؤكد الدولة المدعي عليها أنه بدال من تقديم العرائض إلى المحكمة قبل األوان‪ ،‬كان‬ ‫بإمكان المدعين تقديم التماس دستوري أمام محكمتها العليا إلنفاذ حقوقهم األساسية بموجب‬ ‫قانون إنفاذ الحقوق والواجبات األساسية إذا تضرروا من قرار أي من محاكمها المحلية‪.‬وتؤكد‬ ‫‪10‬‬

Select target paragraph3