.32تنص المادة )2( 22من النظام الداخلي للمحكمة ،التي تعيد من حيث جوهرها ذكر أحكام
المادة 21من الميثاق ،على ما يلي:
يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية:
أ .تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛
ب .االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
ج .اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو
االتحاد اإلفريقي.
د .اال يستند حص ار على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛
ه .أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن واضحا أن
أجراءات التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛
و .أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي
المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت
اللجوء اليها؛
ز.
اال يتعل ،بأي قضية سب ،تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون
التأسيسي لالتحاد اإلفريقي ،أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد
اإلفريقي.
.31تثير الدولة المدعى عليها دفوعا على مقبولية كال العريضتين على أساس عدم استنفاد سبل
التقاضي المحلي ،وفيما يتعل ،بالعريضة الثانية تحديدا ،تدفع بأنها لم تقدم في غضون فترة
زمنية معقولة.وستنظر المحكمة اآلن في هذه الدفوع قبل النظر في شروط المقبولية األخرى
إذا لزم األمر.
أ .الدفع القائم على عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي
.32تزعم الدولة المدعى عليها أن المدعين كان لديهم سبل انتصاف قانونية متاحة لهم ضمن
واليتها القضائية وكان بإمكانهم اللجوء إليها قبل تقديم دعاواهم أمام هذه المحكمة.وفي هذا
السياق ،تؤكد الدولة المدعي عليها أنه بدال من تقديم العرائض إلى المحكمة قبل األوان ،كان
بإمكان المدعين تقديم التماس دستوري أمام محكمتها العليا إلنفاذ حقوقهم األساسية بموجب
قانون إنفاذ الحقوق والواجبات األساسية إذا تضرروا من قرار أي من محاكمها المحلية.وتؤكد
10