‫‪ .00‬فيما يتعل‪ ،‬باالختصاص الشخصي‪ ،‬تذكر المحكمة‪ ،‬كما هو مبين في الفقرة ‪ 2‬من هذا الحكم‪،‬‬ ‫بأن الدولة المدعى عليها أودعت في ‪ 21‬نوفمبر ‪ 2222‬صك سحب إعالنها الذي أودعته‬ ‫بموجب المادة ‪ )1( 03‬من البروتوكول‪.‬ورأت المحكمة أن هذا السحب ال ينطب‪ ،‬بأثر‬ ‫رجعي‪.‬وبالتالي‪ ،‬ليس له أي تأثير على القضايا قيد النظر والدعاوى الجديدة المرفوعة قبل‬ ‫دخول السحب المذكور حيز النفاذ‪ ،‬أي بعد عام واحد (‪ )1‬من إيداعه‪ ،‬وفي هذه الحالة‪ ،‬في‬ ‫‪ 22‬نوفمبر‬ ‫‪8.0202‬‬ ‫‪ .03‬و ألن الدعاوى الحالية قد تم تقديمها قبل أن تودع الدولة المدعى عليها إشعارها بسحب‬ ‫اإلعالن‪ ،‬فإنها ال تتأثر بالسحب المذكور‪.‬ولذلك‪ ،‬تخلص المحكمة إلى أن لها اختصاصا‬ ‫شخصيا‪.‬‬ ‫‪ .02‬وللمحكمة اختصاص زمني‪ ،‬حيث أن االنتهاكات المزعومة الواردة في العريضة قد ارتكبت‬ ‫بعد أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في الميثاق والبروتوكول‪.‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫االنتهاكات المزعومة ذات طبيعة مستمرة‪ ،‬حيث يقضي المدعيان حاليا عقوبتيهما في السجن‪،‬‬ ‫والتي يؤكدان أنها فرضت بشكل غير عادل وبالتالي تشكل انتهاكا لحقهما في محاكمة عادلة‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ .01‬و للمحكمة اختصاص إقليمي بالنظر إلى أن جميع االنتهاكات المزعومة حدثت داخل إقليم‬ ‫الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .07‬في ضوء كل ما سب‪ ،،‬تقرر المحكمة أن لها اختصاص البت في الدعاوى الحالية‪.‬‬ ‫سادساً‪.‬المقبولية‬ ‫‪ .08‬وفقا للمادة ‪ )2( 1‬من البروتوكول‪ " ،‬تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة لشروط‬ ‫القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة (‪ )21‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .09‬وعمال بالمادة ‪ )1( 22‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ " ،‬تتحق‪ ،‬المحكمة من مقبولية الدعوى‬ ‫المرفوعة أمامها وفقا للمادة ‪ 21‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 1‬من البروتوكول وأحكام هذا النظام‬ ‫الداخلي"‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫() قضية تشيوسي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪ 09-02‬أعاله‪ .‬انظر أيضا قضية إنغابير فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا‬ ‫‪9‬‬ ‫ورثة الراحل نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو االختصاص) (‪ 21‬يونيو ‪ ،)2210‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص‬ ‫االختصاص) (‪ 0‬يونيو‪ ،)2211‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ,212‬الفقرة ‪.17‬‬ ‫‪ ,197‬الفقرات ‪.77-71‬‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3