.00فيما يتعل ،باالختصاص الشخصي ،تذكر المحكمة ،كما هو مبين في الفقرة 2من هذا الحكم،
بأن الدولة المدعى عليها أودعت في 21نوفمبر 2222صك سحب إعالنها الذي أودعته
بموجب المادة )1( 03من البروتوكول.ورأت المحكمة أن هذا السحب ال ينطب ،بأثر
رجعي.وبالتالي ،ليس له أي تأثير على القضايا قيد النظر والدعاوى الجديدة المرفوعة قبل
دخول السحب المذكور حيز النفاذ ،أي بعد عام واحد ( )1من إيداعه ،وفي هذه الحالة ،في
22نوفمبر
8.0202
.03و ألن الدعاوى الحالية قد تم تقديمها قبل أن تودع الدولة المدعى عليها إشعارها بسحب
اإلعالن ،فإنها ال تتأثر بالسحب المذكور.ولذلك ،تخلص المحكمة إلى أن لها اختصاصا
شخصيا.
.02وللمحكمة اختصاص زمني ،حيث أن االنتهاكات المزعومة الواردة في العريضة قد ارتكبت
بعد أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في الميثاق والبروتوكول.وباإلضافة إلى ذلك ،فإن
االنتهاكات المزعومة ذات طبيعة مستمرة ،حيث يقضي المدعيان حاليا عقوبتيهما في السجن،
والتي يؤكدان أنها فرضت بشكل غير عادل وبالتالي تشكل انتهاكا لحقهما في محاكمة عادلة.
9
.01و للمحكمة اختصاص إقليمي بالنظر إلى أن جميع االنتهاكات المزعومة حدثت داخل إقليم
الدولة المدعى عليها.
.07في ضوء كل ما سب ،،تقرر المحكمة أن لها اختصاص البت في الدعاوى الحالية.
سادساً.المقبولية
.08وفقا للمادة )2( 1من البروتوكول " ،تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة لشروط
القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة ( )21من الميثاق".
.09وعمال بالمادة )1( 22من النظام الداخلي للمحكمة " ،تتحق ،المحكمة من مقبولية الدعوى
المرفوعة أمامها وفقا للمادة 21من الميثاق والمادة )2( 1من البروتوكول وأحكام هذا النظام
الداخلي".
8
() قضية تشيوسي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرات 09-02أعاله .انظر أيضا قضية إنغابير فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا
9
ورثة الراحل نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو االختصاص) ( 21يونيو ،)2210مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص
االختصاص) ( 0يونيو ،)2211مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ,212الفقرة .17
,197الفقرات .77-71
9