.3أن عريضة الدعوى لم تستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة )6( 40من
النظام الداخلي للمحكمة وبالتالي فهي غير مقبولة ويجب رفضها على النحو الواجب؛ و
.4أن عريضة الدعوى غير مقبولة ويجب رفضها حسب األصول مع تحمل التكاليف.
.13وفيما يتعلق بالموضوع ،تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى أن تخلص إلى أنها لم تنتهك
حقوق المدعين بموجب المواد 1و 2و 3و 4و 5و 7و 9من الميثاق .كما تطلب عدم منح
المتقدمين تعويضات وأن "ترفض طلباتهم بالكامل".
.14كما تطلب الدولة المدعى عليها أن "ترفض عريضة الدعوى لعدم الموضوع" وأن "يتحمل
المدعون التكاليف".
خامساً .االختصاص
.15تالحظ المحكمة أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلقبتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى
التي صادقت عليها الدول المعنية
في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرارتصدره المحكمة .
.16وتالحظ المحكمة كذلك أنه عمال بالمادة )1( 49من النظام الداخلي" ،تقوم المحكمة ببحث
مبدئي في اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق ،والبروتوكول وهذا النظام
الداخلي".
7
.17واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة ،في كل عريضة دعوى ،أن تتحقق
مبدئيا من اختصاصها وأن تبت في االعتراضات عليه ،إن وجدت.
7
سابقا ،االمادة ،)1( 39النظام الداخلي للمحكمة ،الصادر في 2يونيو.2010
5