‫‪ .3‬أن عريضة الدعوى لم تستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪ )6( 40‬من‬ ‫النظام الداخلي للمحكمة وبالتالي فهي غير مقبولة ويجب رفضها على النحو الواجب؛ و‬ ‫‪ .4‬أن عريضة الدعوى غير مقبولة ويجب رفضها حسب األصول مع تحمل التكاليف‪.‬‬ ‫‪ .13‬وفيما يتعلق بالموضوع‪ ،‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى أن تخلص إلى أنها لم تنتهك‬ ‫حقوق المدعين بموجب المواد ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 3‬و‪ 4‬و‪ 5‬و‪ 7‬و‪ 9‬من الميثاق‪ .‬كما تطلب عدم منح‬ ‫المتقدمين تعويضات وأن "ترفض طلباتهم بالكامل"‪.‬‬ ‫‪ .14‬كما تطلب الدولة المدعى عليها أن "ترفض عريضة الدعوى لعدم الموضوع" وأن "يتحمل‬ ‫المدعون التكاليف"‪.‬‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .15‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫ يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق‬‫بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى‬ ‫التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫ في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار‬‫تصدره المحكمة ‪.‬‬ ‫‪ .16‬وتالحظ المحكمة كذلك أنه عمال بالمادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪" ،‬تقوم المحكمة ببحث‬ ‫مبدئي في اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا النظام‬ ‫الداخلي"‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .17‬واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة‪ ،‬في كل عريضة دعوى‪ ،‬أن تتحقق‬ ‫مبدئيا من اختصاصها وأن تبت في االعتراضات عليه‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سابقا‪ ،‬االمادة ‪ ،)1( 39‬النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو‪.2010‬‬ ‫‪5‬‬

Select target paragraph3