‫‪)9‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق المدعين في الحياة المكفول‬ ‫بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق فيما يتعلق بالحكم المتعلق بعقوبة اإلعدام اإللزامية‬ ‫في قانونها الجنائي؛‬ ‫‪ )10‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق المدعين في الكرامة المحمي‬ ‫بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق من خالل فرض الشنق كوسيلة لتنفيذ عقوبة اإلعدام؛‬ ‫‪ )11‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت المادة ‪ 1‬من الميثاق بسبب عدم‬ ‫اتخاذها تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لالعتراف بالحقوق المنصوص عليها‬ ‫في الميثاق وإعمالها‪.‬‬ ‫باإلجماع‬ ‫بشأن جبر الضرر‬ ‫جبر األضرار المالية‬ ‫‪ )12‬ترفض طلب المدعين الحصول على تعويضات عن الضرر المادي؛‬ ‫‪ )13‬تمنح كل واحد من المدعين مبلغ ثالثمائة ألف (‪ )300000‬شلن تنزاني تعويضا‬ ‫عن الضرر المعنوي؛‬ ‫‪ )14‬تأمر الدولة المدعى عليها بدفع المبلغ المشار إليه في الفقرة الفرعية (‪ )13‬معفاة‬ ‫من الضرائب في غضون ستة (‪ )6‬أشهر‪ ،‬اعتبا ار من اإلخطار بهذا الحكم‪ ،‬وإال‬ ‫فإنها ستدفع الفائدة على المتأخرات المحسوبة على أساس السعر المعمول به في‬ ‫بنك تنزانيا المركزي طوال فترة التأخر في السداد وحتى يتم سداد المبلغ المستحق‬ ‫بالكامل‪.‬‬ ‫جبر األضرار غير المالية‬ ‫‪ )15‬ترفض طلب المدعين باإلفراج عنهم؛‬ ‫‪ )16‬تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الدستورية والتشريعية الالزمة‪ ،‬في‬ ‫غضون ستة (‪ )6‬أشهر من اإلخطار بهذا الحكم لضمان تعديل أحكام قانون‬ ‫‪35‬‬

Select target paragraph3