)9
تقضي بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق المدعين في الحياة المكفول
بموجب المادة 4من الميثاق فيما يتعلق بالحكم المتعلق بعقوبة اإلعدام اإللزامية
في قانونها الجنائي؛
)10تقضي بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق المدعين في الكرامة المحمي
بموجب المادة 5من الميثاق من خالل فرض الشنق كوسيلة لتنفيذ عقوبة اإلعدام؛
)11تقضي بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت المادة 1من الميثاق بسبب عدم
اتخاذها تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لالعتراف بالحقوق المنصوص عليها
في الميثاق وإعمالها.
باإلجماع
بشأن جبر الضرر
جبر األضرار المالية
)12ترفض طلب المدعين الحصول على تعويضات عن الضرر المادي؛
)13تمنح كل واحد من المدعين مبلغ ثالثمائة ألف ( )300000شلن تنزاني تعويضا
عن الضرر المعنوي؛
)14تأمر الدولة المدعى عليها بدفع المبلغ المشار إليه في الفقرة الفرعية ( )13معفاة
من الضرائب في غضون ستة ( )6أشهر ،اعتبا ار من اإلخطار بهذا الحكم ،وإال
فإنها ستدفع الفائدة على المتأخرات المحسوبة على أساس السعر المعمول به في
بنك تنزانيا المركزي طوال فترة التأخر في السداد وحتى يتم سداد المبلغ المستحق
بالكامل.
جبر األضرار غير المالية
)15ترفض طلب المدعين باإلفراج عنهم؛
)16تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الدستورية والتشريعية الالزمة ،في
غضون ستة ( )6أشهر من اإلخطار بهذا الحكم لضمان تعديل أحكام قانون
35