‫‪ .137‬ولضمان عدم تكرار االنتهاكات المذكورة هنا‪ ،‬تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها بأن تتخذ‬ ‫فورا‪ ،‬وعلى أي حال في غضون ستة (‪ )6‬أشهر من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم‪ ،‬جميع التدابير‬ ‫الالزمة إللغاء النص الخاص بعقوبة اإلعدام اإللزامية في قانون العقوبات وكذلك النص على‬ ‫الشنق كوسيلة للتنفيذ‪.‬‬ ‫‪ )2‬اإلفراج من السجن‬ ‫‪ .138‬يطلب المدعون من المحكمة إصدار أمر "يجبر الدولة المدعى عليها على إطالق سراح‬ ‫المدعين من االحتجاز"‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .139‬تدعو الدولة المدعى عليها إلى عدم منح المدعين أي تعويضات ورفض طلباتهم برمتها‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .140‬فيما يتعلق بطلب المدعين اإلفراج عنهم‪ ،‬تذكر المحكمة أنه ال يمكنها إصدار مثل هذا األمر‬ ‫إال في ظروف قاهرة‪ .‬وفي القضية الحالية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن استنتاجاتها تتعلق فقط بالحكم‬ ‫وبالتالي ال تؤثر على إ��انة المدعين‪ .‬وبالتالي فإن طلب اإلفراج عنهم ال مبرر له‪ .‬لذلك‪،‬‬ ‫ترفض المحكمة طلب المدعين لإلفراج عنهم من السجن‪.‬‬ ‫‪ .141‬ومع ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أنه في حين أن طلب المدعين لإلفراج عنهم ال مبرر له‪ ،‬فقد حكم‬ ‫على المدعين باإلعدام بموجب نظام ال يمنح المحاكم المحلية سلطة تقديرية بشأن الحكم‪.‬‬ ‫وبالنظر إلى أن المحكمة وجدت أن نظام إصدار األحكام اإللزامي ال يتسق مع الميثاق‪ ،‬فمن‬ ‫الضروري أن تصدر المحكمة أم ار يتناول نظام إصدار هذه األحكام‪.‬‬ ‫‪ .142‬في ظل هذه الظروف‪ ،‬تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة في‬ ‫غضون عام واحد (‪ )1‬من اإلخطار بهذا الحكم‪ ،‬إلعادة النظر في القضية المتعلقة بالحكم‬ ‫على المدعين من خالل إجراء ال يسمح بفرض عقوبة اإلعدام اإللزامية ويدعم السلطة التقديرية‬ ‫للمسؤول القضائي‪.‬‬ ‫‪32‬‬

Select target paragraph3