.105وتدفع الدولة المدعى عليها بأن األقوال األولية للمدعين الثاني ( )2والثالث ( )3لم تقبل بشكل
غير إجرائي .ودعما لدعواها ،تجادل الدولة المدعى عليها بأن "القانون يسمح بأن تستند اإلدانة
فقط إلى أقوال المتهم التي حذر منها إذا اعتقدت المحكمة أن هناك امتثاال للقوانين التي تملي
كيفية أخذ هذه األقوال وإذا وجدت أن المعلومات الواردة في األقوال صحيحة".
.106وفيما يتعلق بالمدعي الثاني ،تدفع الدولة المدعى عليها بأنه اعترف ،في أقواله األولية ،بأنه
كان على علم بالتآمر لسرقة السيارة التي كانت تقل أمواال من شركة محمد للمشاريع (محمد
انتربرايزس) ،وأنه وقع أيضا على أقواله ولم يعترض على توقيعه أثناء المحاكمة .أما بالنسبة
للمدعي الثالث ،فإن الدولة المدعى عليها تدفع بأنه اعترف بإطالق النار على الضحايا أثناء
السرقة ،كما يشير حكم محكمة االستئناف في الصفحة .20
.107وبناء على ذلك ،تدفع الدولة الطرف بأن المستندات P7و P9و P10قد تم الحصول عليها
جميعا وفقا لإلجراءات المنصوص عليها وأن المحكمة العليا ومحكمة االستئناف كان لهما ما
يبرر "إدانة المدعين بناء على األقوال بعد اقتناعهم .. .من قضية االدعاء".
.108تالحظ المحكمة من الملف أن مقبولية األقوال األولية للمدعين قد عولجت باستفاضة من
جانب كل من المحكمة العليا ومحكمة االستئناف .وهذا واضح من الصفحات 52إلى 53
من حكم المحكمة العليا .وباإلضافة إلى ذلك ،في الصفحات 55إلى 56من حكم المحكمة
العليا ،شرح قاضي الموضوع مطوال األساس القانوني الذي كان قد قبل على أساسه األقوال
األولية التي قدمها المدعين.
.109ويؤكد الملف أيضا أن محكمة االستئناف نظرت في المالءمة القانونية لقبول األقوال األولية
للمدعين ،كما يتضح من المناقشة الواردة في الصفحات من 10إلى 12من حكمها .وأكدت
محكمة االستئناف في تقييمها أنه بموجب المادة 169من قانون اإلجراءات الجنائية يمكن
الطعن في أي دليل يتم الحصول عليه بانتهاك ألحكام قانون اإلجراءات الجنائية أو أي قانون،
ولكن للمحكمة االبتدائية سلطة تقديرية مطلقة في قبول هذه األدلة أو استبعادها .وبالنظر إلى
حرية قبول األدلة أو عدم قبولها ،رأت محكمة االستئناف أن دورها هو تحديد ما إذا كانت
المحكمة االبتدائية تمارس سلطتها التقديرية على النحو السليم في التعامل مع هذه األدلة.
.110في تقييم المحكمة ،أظهرت كل من المحكمة العليا ومحكمة االستئناف وعيا كافيا بالمخاطر
المحتملة للقبول البسيط لألقوال األولية للمدعين ولكن في ممارسة السلطة التقديرية الممنوحة
26