.2االدعاءات المتعلقة بقبول أقوال أولية تم الحصول عليها بشكل غير قانوني
.103يزعم المدعون أن المحكمة العليا ومحكمة االستئناف أخطأتا عندما اعتبرتا المادة 169من
قانون اإلجراءات الجنائية
41
بمعزل عن بعضهما البعض عندما قررتا قبول أقوالهم االولية.
ويؤكد مقدمو عريضة الدعوى كذلك أنهم لم يمنحوا فرصة لالستماع إليهم أو التعليق على
أقوالهم االولية قبل قبولها.
*
.104تدفع الدولة المدعى عليها بأن "االدعاء خاطئ وال أساس له من الصحة ألن األقوال األولية
الوارد في المستند 7قد قبل وتصرف بناء عليه وفقا للقانون" .كما تورد الدولة المدعى عليها
أن المادة 169من قانون اإلجراءات الجنائية غير قابلة للتطبيق ألن األدلة المعنية لم يتم
الحصول عليها بطريقة غير مشروعة في حين أن المادة 169ال تنطبق إال عندما يكون ما
هو م وضوع الخالف هو أدلة تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية .وتشير الدولة المدعى
عليها أيضا إلى أن حكم محكمة االستئناف ،في الصفحة ،12تناول انطباق المادة 169من
قانون اإلجراءات الجنائية ولم يجد أي خطأ في النهج الذي اعتمدته المحكمة العليا.
41
المادة )1( .169حيثما يعترض ،في أي دعوى منظورة أمام محكمة فيما يتعلق بجريمة ،على قبول األدلة على أساس أن األدلة قد تم الحصول
عليها بالمخالفة أو نتيجة لمخالفة أو عدم االمتثال لحكم من أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ،فيما يتعلق بشخص ما ،ال تقبل ��لمحكمة ،وفقا
لتقديرها المطلق ،األدلة ما لم تقتنع بأن قبول األدلة سيفيد المصلحة العامة على وجه التحديد وبشكل جوهري دون المساس بحقوق وحرية أي شخص
دون مبرر.
( ) 2تشمل المسائل التي يجوز للمحكمة أن تأخذها في االعتبار عند البت فيما إذا كانت مقتنعة ،في اإلجراءات المتعلقة بأي جريمة ،على النحو
المطلوب في المادة الفرعية (- )1
(أ) خطورة الجريمة التي خالف الحكم أثناء التحقيق فيها ،أو لم يمتثل لها ،وإلحاح وصعوبة كشف الجاني ،وإلحاح أو ضرورة الحفاظ على
أدلة الواقعة؛
(ب) طبيعة وخطورة المخالفة أو الفشل؛
(ج) مدى إمكانية الحصول بصورة مشروعة على األدلة التي تم الحصول عليها بالمخالفة نتيجة لمخالفة أو نتيجة لعدم االمتثال ألحكام
أي قانون؛ و
(د) جميع ظروف الجريمة ،بما في ذلك الظروف التي تم فيها الحصول على األدلة.
( ) 3يقع عبء إقناع المحكمة بأن األدلة التي يتم الحصول عليها بالمخالفة أو نتيجة لمخالفتها أو نتيجة لعدم االمتثال لحكم من أحكام هذا القانون
ينبغي قبولها في اإلجراءات على الطرف الذي يسعى إلى قبول األدلة.
( )4تقتنع المحكمة ،قبل استبعاد أي دليل وفقا للمادة الفرعية ( ،)1بأن اإلخفاق أو اإلخالل كان كبي ار وجوهريا وأن استبعاده ضروري لعدالة اإلجراءات.
( ) 5إذا استبعدت المحكمة األدلة على أساس هذا الحكم ،وجب عليها أن توضح أسباب هذا القرار.
( )6وتضاف هذه المادة إلى أي قانون أو قاعدة أخرى يجوز للمحكمة بموجبها أن ترفض قبول األدلة في اإلجراءات ،وال تنتقص منها.
25