.91وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة 5من الميثاق بفرضها
الشنق كوسيلة لتنفيذ عقوبة اإلعدام.
ه .االنتهاك المزعوم للحق في محاكمة عادل��
.92تالحظ المحكمة أن المدعين قدموا عددا من االدعاءات التي تندرج تحت عنوان الحق في
محاكمة عادلة.
.93وتذكر المحكمة بأن المادة ( )1( 7ج) من الميثاق ،بقدر ما هي جوهرية ،تنص على أنه "لكل
فرد الحق في التقاضي" .وكما رأت المحكمة 37،يمكن تفسير هذه المادة في ضوء أحكام المادة
)1( 14من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن "جميع
األشخاص متساوون أمام المحاكم والهيئات القضائية .لكل شخص ،لدى البت في أية تهمة
جنائية توجه إليه ،أو في حقوقه والتزاماته في دعوى مدنية ،الحق في محاكمة عادلة وعلنية
أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون " .وتؤكد القراءة المشتركة للحكمين
أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة.
.94وقبل إجراء تقييم فردي لالدعاءات المحددة التي قدمها المدعون على حدة ،تود المحكمة أن
تؤكد من جديد نهجها في النظر في االدعاءات التي تشكك في الطريقة التي تعاملت بها
المحاكم المحلية مع المسائل التي أثيرت أثناء المحاكمة أو عمليات االستئناف ،وال سيما
38
المسائل المتعلقة باإلثبات .وكما أشير في قضية أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة:
وعلى الرغم من أن هذه المحكمة ليست هيئة استئناف فيما يتعلق بق اررات المحاكم
الوطنية ،فإن هذا ال يمنعها من النظر في اإلجراءات ذات الصلة في المحاكم
الوطنية من أجل تحديد ما إذا كانت تتفق مع المعايير المنصوص عليها في
الميثاق أو أي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان صدقت عليه الدولة المعنية.
وفيما يتعلق باألخطاء البينة في اإلجراءات في المحاكم الوطنية ،ستنظر هذه
المحكمة فيما إذا كانت المحاكم الوطنية قد طبقت المبادئ والمعايير الدولية
المناسبة في حل األخطاء .وهذا هو النهج الذي اعتمدته محاكم دولية مماثلة.
37
38
جوناس ضد تنزانيا ،الفقرات 65-64أعاله.
توماس ضد تنزانيا ،الفقرة 130أعاله.
22