‫د‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في الكرامة‬ ‫‪ .82‬يدفع المدعون بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوق مقدم عريضة الدعوى األول "‪...‬‬ ‫وعرضوه للتعذيب عندما تم أخذ أقواله األولية بعد انقضاء الوقت اإللزامي البالغ ‪ 4‬ساعات"‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .83‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن "‪ ...‬لم يتعرض المدعون في أي وقت من األوقات أثناء‬ ‫التحقيق أو المقاضاة أو المحاكمة أو االستئناف لعقوبة أو معاملة قاسية أو ال إنسانية أو‬ ‫مهينة"‪ .‬وفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام‪ ،‬تكرر الدولة الطرف أن المدعين قد حكم عليهم باإلعدام‬ ‫وفقا لـ "‪ ...‬القيود الوطنية والدولية المفروضة على حقوق اإلنسان والتي ال تجعلها مطلقة"‪.‬‬ ‫‪ .84‬كما أن حجة الدولة المدعى عليها هي أن "المدعين لم يعاملوا قط بطريقة مهينة بل خضعوا‬ ‫إلجراءات نظام العدالة فيما يتعلق بجريمة القتل العمد مثل جميع األشخاص اآلخرين المتهمين‬ ‫والمدانين بجريمة القتل"‪ .‬وفيما يتعلق بادعاءات التعذيب‪ ،‬تدعي الدولة المدعى عليها أن‬ ‫المدعين‪ ،‬الذين مثلهم محام خالل جميع اإلجراءات المحلية‪ ،‬لم يثيروا هذا االدعاء قط أمام‬ ‫المحكمة العليا أو محكمة االستئناف‪ .‬وعليه‪ ،‬تدفع الدولة الطرف بأنه لم يحدث أي انتهاك‬ ‫لحقوق المدعين بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .85‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 5‬من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫لكل فرد الحق فى احترام كرامته واإلعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكالاستغالله‬ ‫وامتهانه واستعباده خاصة االسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية‬ ‫أو الال إنسانية أو المذلة‪.‬‬ ‫‪ .86‬تكرر المحكمة سوابقها القضائية التي تفيد بأنه عند تحديد ما إذا كان الحق في الكرامة قد‬ ‫انتهك‪ ،‬يجب مراعاة ثالثة عوامل رئيسية‪ .‬أوال‪ ،‬ال تتضمن المادة ‪ 5‬شرطا تقييديا‪ .‬وبالتالي فإن‬ ‫حظر اإلهانة الذي يتجلى في المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة هو حظر مطلق‪ .‬ثانيا‪،‬‬ ‫يجب تفسير الحظر بحيث يمتد ليشمل أوسع حماية ممكنة من سوء المعاملة‪ ،‬سواء كانت‬ ‫‪20‬‬

Select target paragraph3