.63وفي ظل هذه الظروف ،ترى المحكمة أن ادعاءات المدعين ال أساس لها من الصحة ،وبالتالي
ترفضها.
ب .االنتهاك المزعوم للحق في المساواة والحماية المتساوية للقانون
.64يدفع المدعون بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقهم ألن ضباط الشرطة الذين حققوا في
قضيتهم هم نفس الضباط الذين اعتقلوهم وسجلوا بياناتهم األولية مما جعل سلوكهم جزئيا "ألنه
انتهك وحرم المدعين من حقوقهم في المساواة أمام القانون والحق في الحماية المتساوية
للقانون".
*
.65ردا على مزاعم المدعين ،تجادل الدولة المدعى عليها بأن "ضباط الشرطة مخولون بموجب
القانون إلجراء تحقيق في الجرائم بما في ذلك اعتقال المشتبه به وإجراء مقابالت معه وتدوين
أقواله" .وتورد أيضا أن توقيف المدعين والتحقيق معهم قد أجريا وفقا للمادتين )1(10و)3(10
من قانون اإلجراءات الجنائية اللتين تسمحان لضباط الشرطة بإجراء التحقيقات وإلقاء القبض
على المشتبه فيهم وتسجيل األقوال.
28
وتشير أيضا إلى أن األقوال األولية التي تم الحصول
عليها من المدعين لم تكن ممتثلة لقانون اإلجراءات الجنائية فحسب ،بل قبلت أيضا كأدلة
أمام المحكمة العليا دون أي اعتراض من المدعين أو محاميهم.
.66وعليه ،تدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعين أدينوا بسبب أفعالهم اإلجرامية وأنه لم يحدث
أي انتهاك لحقوقهم بموجب المادة 3من الميثاق .ومن ثم فإنها تدعو المحكمة إلى أن تجد
أن "ادعاءات المدعين خاطئة وتفتقر إلى الموضوع ويجب رفضها على النحو الواجب".
***
.67تشير المحكمة إلى أن المادة 3من الميثاق تنص على ما يلي:
28
ينص قانون اإلجراءات الجنائية على ما يلي :المادة )1( 10عندما يكون لدى ضابط شرطة ،من المعلومات الواردة أو بأي طريقة أخرى ،سبب
لالشتباه في ارتكاب جريمة أو للقبض على انتهاك للسلم ،يتوجه شخصيا ،عند االقتضاء ،إلى المكان للتحقيق في وقائع القضية ومالبساتها واتخاذ ما
قد يلزم من تدابير الكتشاف وإلقاء القبض على الجاني إذا كانت الجريمة هي الجريمة التي يجوز له القبض فيها دون أمر قضائي والمادة )3( 10
يجوز ألي ضابط شرطة يقوم بالتحقيق ،رهنا بأحكام أخرى من هذا الباب ،أن يستجوب شفويا أي شخص يفترض أنه على دراية بوقائع القضية
ومالبساتها ،وأن يدون كتابة أي أقوال أدلى بها الشخص الذي تم فحصه على هذا النحو.
16