.53وترى المحكمة أيضا أن اللغة المستخدمة في عريضة الدعوى ال تحط من قدر الدولة المدعى
عليها أو مؤسساتها أو تهينها تنفيذا للمادة ( )2( 50ج) من النظام الداخلي. ،
.54وترى المحكمة كذلك أن عريضة الدعوى ال تستند حص ار إلى األخبار المنشورة عبر وسائط
اإلعالم ألنها تستند إلى وثائق المحكمة الصادرة عن المحاكم البلدية للدولة المدعى عليها
تنفيذا للمادة ( )2( 50د) من النظام الداخلي.
.55وعالوة على ذلك ،ال تتعلق عريضة الدعوى بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف
وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق أو
أي صك قانوني لالتحاد األفريقي تنفيذا للمادة ( )2( 50ز) من النظام الداخلي. ،
.56ولذلك تقرر المحكمة أن عريضة الدعوى الحالية تفي بجميع شروط المقبولية المنصوص
عليها بموجب المادة 56من الميثاق ،على ��لنحو المعاد ذكره في المادة )2( 50من النظام
الداخلي ،وتعلن أن العريضة مقبولة.
سابعاً .بشأن الموضوع
.57يدعي مقدمو عريضة الدعوى حدوث انتهاك للحق في عدم التمييز -المادة 2؛ الحق في
المساواة أمام القانون والحماية المتساوية للقانون -المادة 3؛ الحق في الحياة -المادة 4؛
الحق في الكرامة -المادة 5؛ الحق في محاكمة عادلة – المادة 7؛ الحق في حرية التعبير –
المادة 9؛ والواجب العام لدعم الميثاق -المادة .1وستقوم المحكمة اآلن بتقييم االنتهاكات
المزعومة بموجب كل حكم من أحكام الميثاق المذكورة.
أ .االنتهاك المزعوم للحق في عدم التمييز
.58يدفع المدعون بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حقهم في عدم التمييز بموجب المادة 2من
الميثاق لكنهم لم يقدموا أي تفاصيل تحدد كيفية ارتكاب الدولة المدعى عليها لالنتهاك المزعوم.
*
14