‫المدعى عليها‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تالحظ المحكمة أيضا من الملف إثبات تسليم تلك‬ ‫اإلخطارات‪ .‬وعلى هذا النحو تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد أخطرت على‬ ‫النحو الواجب‪.‬‬ ‫‪ .17‬وفيما يتعلق بالشرط الثاني‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه في إشعار تقديم عريضة الدعوى‪،‬‬ ‫منحت الدولة المدعى عليها ستين (‪ )60‬يوما لتقديم ردها‪ .‬غير أنها لم تفعل ذلك في‬ ‫غضون الوقت المخصص‪ .‬كما أرسلت المحكمة أربعة (‪ )4‬رسائل تذكير إلى الدولة‬ ‫المدعى عليها في التواريخ التالية‪ 19 :‬نوفمبر ‪ 2018‬و‪ 4‬فبراير ‪ 2019‬و‪ 6‬فبراير‬ ‫‪ 2019‬و‪ 15‬أبريل ‪ .2019‬وعلى الرغم من هذه التذكيرات‪ ،‬لم تقدم الدولة المدعى‬ ‫عليها ردها‪ .‬وعلى هذا النحو ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تدافع عن قضيتها‬ ‫في غضون الوقت المحدد‪.‬‬ ‫‪ .18‬وأخيرا‪ ،‬فيما يتعلق بالشرط الثالث‪ ،‬تالحظ المحكمة أن بإمكانها إصدار حكم غيابي إما‬ ‫من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الطرف اآلخر‪ .‬لم يطلب مقدم عريضة الدعوى حكما‬ ‫غيابيا‪ ،‬ولكن قررت المحكمة‪ ،‬من تلقاء نفسها‪ ،‬من أجل تحقيق العدالة بشكل صحيح‬ ‫اصدار هذا الحكم الغيابي‪.‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫وبعد استيفاء الشروط المطلوبة‪ ،‬تصدر المحكمة هذا الحكم الغيابي‬ ‫‪4.‬‬ ‫سادساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .20‬تنص المادة ‪ 3‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي‬ ‫تتعلق تفس��ر وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق‬ ‫اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪ .2‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة‬ ‫بقرار تصدره المحكمة ‪.‬‬ ‫‪ 4‬اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد ليبيا (الموضوع) (‪ 3‬يونيو ‪ )2016‬مدوتة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬المجلد‬ ‫األول‪ ،‬ص ‪ ،153‬الفقرات ‪.42-38‬‬ ‫‪5‬‬

Select target paragraph3