.54تنص المادة )1( 27من البروتوكول على أنه "إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكا
لحقوق اإلنسان أو الشعوب ،تصدر األوامر المناسبة لتصحيح االنتهاك ،بما في ذلك
دفع تعويض عادل أو جبر الضرر".
.55
تالحظ المحكمة ،كما دأبت على ذلك ،أنه لكي تمنح جبر الضرر ،ينبغي أوال أن تكون
الدولة المدعى عليها مسؤولة دوليا عن الفعل غير المشروع .ثانيا ،ينبغي إثبات العالقة
السببية بين الفعل غير المشروع والضرر المزعوم .وثالثا ،ينبغي أن يشمل الجبر الضرر
الذي لحق به ،حيثما يمنح .وأخي ار ،يتحمل المدعي عبء تبرير المطالبات المقدمة
18.
.56في هذه القضية ،لم يثبت حدوث أي انتهاك ،وبالتالي ال مبرر إلصدار أمر بالجبر.
لذلك ،ترفض المحكمة طلبات المدعي للحصول على جبر ضرر.
عاش اًر .المصاريف
.57
لم يقدم المدعي أي طلبات بشأن المصاريف.
***
.58تشير المحكمة أن المادة )2( 32من نظامها الداخلي تنص على أنه "ما لم تقرر
المحكمة خالف ذلك ،يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة".
.59وفي القضية الراهنة ،ال تجد المحكمة أي مبرر للخروج عن الحكم المذكور أعاله ،ومن
ثم تقضي بأن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة.
الحادي عشر .المنطوق
.60لهذه األسباب،
فإن المحكمة
18انظر أرماند غويهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 7ديسمبر 2 )2018مدونة أحكام المحكمة االفريقية لحقوق االنسان
والشعوب ،477الفقرة .157انظر أيضا ،نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر) ( 5يونيو )2015مدونة أحكام المحكمة
االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،المجلد األول ،ص ،258الفقرة الفقرة ;31-20��وهي عيسى كوناتي ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر) (3
يونيو )2016مدونة أحكام المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،المجلد األول ،ص ،346الفقرة الفقرة ;59-52والقس كريستوفر ر.
متيكيال ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر الضرر) ( 13يونيو )2014مدونة أحكام المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،المجلد األول،
ص ،72الفقرة الفقرة .29-27
13