بأغلبية ثمانية قضاة مؤيدين وقاضيين معارضين ،حيث عارض القاضيان /دوميسا ب .نتسيبي از
وبليز تشيكايا.
المدعي في الحياة المحمي بموجب المادة 4
المدعى عليها إنتهكت حق ُ
)4قضت بأن الدولة ُ
من الميثاق فيما يتعلق بالفرض الوجوبي لعقوبة اإلعدام من خالل عدم السماح بالسلطة
التقديرية للمسئولين القضائيين بأخذ طبيعة الجريمة وظروف الجاني في االعتبار.
المدعى عليها إنتهكت الحق في الكرامة وعدم التعرض لعقوبة ومعاملة
)5قضت بأن الدولة ُ
قاسية أو الإنسانية أو ُمهينة مضمونة بموجب المادة 5من الميثاق فيما يتعلق بفرض عقوبة
اإلعدام شنقاً.
باإلجماع،
بشأن جبر األضرار المالية
)6لم تمنح تعويضات عن الضرر المادي.
المدعي مبلغ ثالثمائة ألف ( )300,000شلن تنزاني عن الضرر المعنوي الذي
)7منحت ُ
لحق به.
جبر األضرار غير المالية
المدعي باخالء سبيله.
)8رفضت طلب ُ
المدعي وإبعاده عن
المدعى عليها بإلغاء عقوبة اإلعدام المفروضة على ُ
)9أمرت الدولة ُ
طابور اإلعدام.
المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام الوجوبية
)10أمرت الدولة ُ
من قوانينها في غضون ستة أشهر من إخطار هذا الحكم.
المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة في غضون عام واحد من
)11أمرت الدولة ُ
المدعي من خالل إجراءات
إخطار هذا الحكم ،إلعادة النظر في القضية بشأن الحكم على ُ
ال تسمح بفرض عقوبة اإلعدام الوجوبية وتدعم السلطة التقديرية للمسئولين القضائيين.
21