المدعي من المحكمة إلغاء قرار محكمة االستئناف واألمر باإلفراج عنه ،وإصدار أمر إلى
.61طلب ُ
المدعى عليها بدفع جبر ضرر له عن الوقت الذي قضاه في السجن ،واألمر بأي تدبير
الدولة ُ
انصافي آخر تراه المحكمة مناسباً.
***
.62تنص المادة )1(27من البروتوكول على أنه " إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق
اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك ،و يشمل ذلك دفع التعويض
العادل للطرف المضار ".
المدعى
.63وكما سبق أن قضت المحكمة ،فإنه لكي يتم منح جبر الضرر ،يجب أن تكون الدولة ُ
عليها أوالً مسئولة دولياً عن الفعل غير المشروع .وثانياً ،يجب إثبات العالقة السببية بين الفعل غير
المشروع والضرر المزعوم .وثالثاً ،في حالة منح جبر الضرر ،يجب أن يغطي الضرر الذي لحق
المدعي عبء تبرير المطالبات المقدمة.
بالضحية .وأخي اًر ،يتحمل ُ
��23
المدعي في الحياة
.64في عريضة الدعوى الحالية ،رأت المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق ُ
والكرامة ،المكفول بموجب المادتين 4و 5من الميثاق على التوالي فيما يتعلق بالفرض الوجوبي
لعقوبة اإلعدام واإلعدام شنقاً .وبالتالي ،رأت المحكمة أن مسئولية الدولة المدعى عليها قد ثبتت.
المدعي تتعلق بجبر األضرار المالية وغير المالية.
.65أشارت المحكمة الى أن طلبات ُ
أ .في جبر األضرار المالية
)1الضرر المادي
.66أشارت المحكمة الى أنه لكي تمنح تعويضات عن الضرر المادي ،يجب أن تكون هناك عالقة
سببية بين االنتهاك الذي أثبتته المحكمة والضرر الناتج عنه ويجب أن يكون هناك تحديد لطبيعة
23
-قضية /أرماند جيهي غيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع و جبر الضرر) ( 7ديسمبر ،)2018مدونة االحكام الصادرة
من المحكمة االفريقية ،المجلد الثاني ص ، 477الفقرة .157
15