.1
في 32أكتوبر ،1211رفضت محكمة ��الستئناف طعنه .وبعد ذلك ،في 15ديسمبر ،1211قدم
.5
المدعي أنه في مايو ،1212تم تخفيف حكم اإلعدام الصادر بحقه إلى السجن المؤبد
إدعى ُ
بموجب عفو رئاسي.
لمدعي
المدعي أمام نفس المحكمة طلبا بالتماس إعادة النظر في قرار رفض طعنه ،والذي سحبه ا ُ
ُ
الحقا.
المدعى بها
ب – اإلنتهاكات ُ
.6
المدعى عليها (الدستور)
المدعي أن توقيع عقوبة اإلعدام يشكل انتهاكا لدستور الدولة ُ
إدعى ُ
المدعى عليها
المدعي على وجه التحديد أن الدولة ُ
واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،وإدعى ُ
انتهكت حقوقه ،بالتحديد:
)1الحق في المحاكمة دون تأخير ال مبرر له،
)1الحق في محاكمة عادلة واإلجراءات القانونية الواجبة نظ ار ألنه اُدين على أساس اعتراف غير
طوعي تم اإلدالء به دون مساعدة محام وتجاهل الظروف المخففة،
)3الحق في عدم التعرض للتعذيب نتيجة لوجوده في قسم المحكوم عليهم باإلعدام،
)1الحق في الحياة بما يخالف المادة 1من الميثاق والمادة 6من العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية بتوقيع عقوبة اإلعدام الوجوبية.
ثالثاً .ملخص اإلجراءات أمام المحكمة
.7
المدعى عليها في 17يوليو
المدعي عريضة دعواه في 1يونيو 1216وتم إعالنها للدولة ُ
قدم ُ
.1216
.1
المدعي تعقيبه عليه في 1سبتمبر
المدعى عليها ردها في 16أبريل ،1211وقدم ُ
قدمت الدولة ُ
.1211
3