.112إن التبرير المقدم سابقا فيما يتعلق بقرار المحكمة باألمر بنشر الحكم على الرغم من عدم وجود
طلب صريح بذلك من قبل األطراف يسري أيضا على التنفيذ وإعداد التقارير .وفيما يتعلق بالتنفيذ
على وجه التحديد ،أشارت المحكمة إلى أنه في أحكامها السابقة والتي أصدرت فيها أم ار بإلغاء
المدعى عليها لتنفيذ الق اررات خالل سنة
الحكم المتعلق بعقوبة اإلعد��م الوجوبية ،تم توجيه الدولة ُ
واحدة ( )1من صدورها.66
نظر لعدم االمتثال الموضح سابقا في هذا الحكم ،أرت المحكمة أن إعادة ذكر نفس اإلطار الزمني
.111و ا
في الطلب الحالي من شأنه أن يقوض الحاجة الملحة إلى شطب الحكم المطعون فيه من قانون
المدعى عليها .في هذه الظروف ،قررت المحكمة تحديد فترة التنفيذ بستة ()6
العقوبات للدولة ُ
لمدعى عليها
شهور من تاريخ صدور هذا الحكم فيما يتعلق باإلجراء التشريعي الذي ينبغي للدولة ا ُ
اتخاذه إللغاء عقوبة اإلعدام الوجوبية من قانون العقوبات الخاص بها.
.111فيما يتعلق بتقديم التقارير ،ترى المحكمة أن ذلك مطلوب من حيث الممارسة القضائية .ومع التركيز
بشكل خاص على اإلطار الزمني ،أشارت المحكمة إلى أن الوقت المخصص في األحكام قيد
التنفيذ قد وصل بشكل تراكمي إلى ثالث ( )3سنوات .ولنفس األسباب المبينة عند نظر أوامر النشر
ورت
والتنفيذ ،فإنه يجب تقديم تقرير خالل مدة أقصر من المدة المحددة في األحكام الفردية .أ
المحكمة أن الوقت المناسب يجب أن يكون ستة ( )6أشهر في هذه الظروف.
تاسعاً .مصاريف الدعوى
المدعى عليها بتحمل مصاريف الدعوى.
المدعي من المحكمة أن تأمر الدولة ُ
.113طلب ُ
المدعى عليها أن مصاريف الدعوى المرتبطة بعريضة الدعوى الحالية يجب أن يتحملها
.111أكدت الدولة ُ
المدعي .
ُ
***
66
-قضية رجبو وآخرون ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرات 171و 15و ،16وقضية هينيريكو ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرة .123
47