‫‪ .113‬أكدت المحكمة من جديد أيضا أن التدابير التي يجب على الدولة اتخاذها لمعالجة انتهاك حقوق‬ ‫اإلنسان تشمل رد الحقوق والتعويض وإعادة تأهيل المجني عليه‪ ،‬فضال عن التدابير الالزمة لضمان‬ ‫عدم تكرار االنتهاكات‪ ،‬مع مراعاة ظروف كل حالة‪.59‬‬ ‫المدعي في الحياة‬ ‫المدعى عليها قد إنتهكت حق ُ‬ ‫‪ .111‬في هذه القضية‪ ،‬أثبتت المحكمة أن الدولة ُ‬ ‫بموجب المادة ‪ 1‬من الميثاق من خالل توقيع عقوبة اإلعدام الوجوبية‪ ،‬وحقه في الكرامة بموجب‬ ‫المادة ‪ 5‬من الميثاق من خالل وضعه في طابور اإلعدام‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬وجدت المحكمة‬ ‫المدعي في محاكمة عادلة من خالل تأخير محاكمته‬ ‫المدعى عليها قد انتهكت حق ُ‬ ‫أن الدولة ُ‬ ‫بشكل غير معقول بما يخالف المادة ‪( )1( 7‬د) من الميثاق‪.‬‬ ‫أ‪ -‬جبر األضرار المالية‬ ‫‪ - 2‬الضرر المادي‬ ‫‪ .115‬أشارت المحكمة إلى أنه لكي تمنح تعويضات عن الضرر المادي‪ ،‬فإنه يجب أن تكون هناك عالقة‬ ‫سببية بين االنتهاك الذي أقرته المحكمة والضرر الناجم‪ ،‬ويجب أن يكون هناك تحديد لطبيعة‬ ‫الضرر وإثباته‪.60‬‬ ‫المدعي ببساطة من المحكمة أن تمنحه تعويضات وفقا للمادة ‪ 17‬من‬ ‫‪ .116‬في هذه القضية‪ ،‬طلب ُ‬ ‫البروتوكول‪ ،‬دون تحديد طبيعة التعويضات المالية المطلوبة‪ .‬ولم يبين طبيعة الضرر المادي الذي‬ ‫تعرض له وكيفية ارتباطه بانتهاك حقوقه‪ ،‬وال سيما حقه في الحياة والحق في الكرامة والحق في‬ ‫محاكمة عادلة والمحمية بموجب المواد ‪ 1‬و‪ 5‬و‪( )1( 7‬د) من الميثاق‪.‬‬ ‫��� .117‬وفي هذه الظروف‪ ،‬ال تمنح المحكمة تعويضات عن الضرر المادي‪.‬‬ ‫‪ – 1‬الضرر المعنوي‬ ‫‪59‬‬ ‫‪ -‬قضية انجباير فيكتوار اوموهو از ضد جمهورية رواندا (الحكم في التعويضات) الصادر في ‪ 7‬ديسمبر ‪ ،1211‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة‬ ‫االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬المجلد الثاني الصادرفي ‪ 121‬صفحة‪ ،‬الفقرة ‪ ،12‬وانظر أيضا قضية السماحي ضد تنزانيا (الحكم)‪ ،‬المرجع نفسه‪،‬‬ ‫الفقرة ‪.96‬‬ ‫‪ - 60‬قضية كيجي ايزياجا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوىرقم ‪ 11‬لسنة ‪ ،1215‬الحكم اصادر‬ ‫في ‪ 15‬يونيو ‪( 1211‬الحكم في التعويضات) الفقرة ‪.12‬‬ ‫‪42‬‬

Select target paragraph3