‫‪ .115‬أشارت المحكمة إلى أن الحق في الحياة يتمتع بمكانة ال مثيل لها باعتباره أقدس الحقوق وأكثرها‬ ‫أهمية‪ ،‬ألنه بمثابة حجر األساس لكرامة اإلنسان وجوهر الوجود‪ .40‬وبالحرمان من هذا الحق‪ ،‬تفقد‬ ‫جميع الحقوق األخرى أهميتها وجدواها‪ .41‬فهو يوفر األساس الذي يستطيع األفراد من خالله االعتزاز‬ ‫بحرياتهم‪ ،‬وممارسة حرياتهم‪ ،‬والسعي لتحقيق أحالمهم وتطلعاتهم‪ .‬وإدراكا لألهمية القصوى لهذا‬ ‫الحق‪ ،‬فإن االتفاقيات الدولية واإلقليمية الرئيسية لحقوق اإلنسان تحمي قدسية الحياة من خالل‬ ‫حظر الحرمان التعسفي‬ ‫‪42‬‬ ‫منها صراحة‪ .‬وبالمثل‪ ،‬تربط المادة ‪ 1‬من الميثاق بين الحق في الحياة‬ ‫وحرمة البشر‪ ،‬وتحظر بشكل صارم أي حرمان تعسفي من الحياة‪.‬‬ ‫المدعي عدة أسباب لدعم ادعاءاته بانتهاك المادة ‪ 1‬من الميثاق والحكم‬ ‫‪ .116‬في هذه العريضة‪ ،‬طرح ُ‬ ‫المقابل لها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن الحجة األساسية هي أن‬ ‫عقوبة اإلعدام الوجوبية تؤدي إلى الحرمان التعسفي من الحق في الحياة‪ ،‬ويرجع ذلك في المقام‬ ‫األول إلى تقييدها للسلطة التقديرية للمحكمة االبتدائية‪ .‬وتتعلق األسباب المحددة لل ُمدعي باالدعاء‬ ‫بأن المحاكم المحلية كان ينبغي عليها أن توقع حكما منفردا عند النظر في قضيته‪.‬‬ ‫المدعي‪ ،‬تعول المحكمة على اجتهاداتها القضائية‬ ‫‪ .117‬في تقييم تعسفية حكم اإلعدام الصادر بحق ُ‬ ‫الراسخة فيما يتعلق بمعايير هذا التقييم‪ .43‬وتشمل هذه المعايير تحديد ما إذا كان هناك أساس‬ ‫قانوني لعقوبة اإلعدام‪ ،‬وما إذا كانت محكمة مختصة قد أصدرت حكم اإلعدام‪ ،‬وما إذا كانت‬ ‫اإلجراءات القانونية الواجبة قد روعيت طوال اإلجراءات التي أدت إلى توقيع عقوبة اإلعدام‪.44‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ -‬قضية على رجبو وآخرين ضد تنزانيا (الحكم في الموضوع التعويضات) الصادرفي ‪ 11‬نوفمبر ‪ ،1219‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ -‬قضية اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ضد كينيا (الحكم في الموضوع)‪ ،‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية لحقوق االنمسان‬ ‫االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬المجلد الثالث الصادر في ‪ 539‬صفحة‪ ،‬الفقرة ‪.111‬‬ ‫والشعوب‪ ،‬المجلد الثاني الصادرفي ‪ 9‬صفحات‪ ،‬الفقرة ‪.151‬‬ ‫‪ - 42‬انظر المادة ‪ 6‬من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة ‪ 1‬من االتفاقية االوربية لحقوق االنسان (‪ )1952‬والمادة ‪ 1‬من االتفاقية االمريكية‬ ‫لحقوق االنسان (‪ )1969‬والمادة ‪ 7‬من الميثاق االفريقي لحقوق االنسان (‪.)1221‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪ -‬قضية مويتا ضد تنزانيا (الحكم في الموضوع)‪ ،‬المرجع المذكور اعاله‪ ،‬الفقرة ‪.75‬‬ ‫‪ -‬قضية اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬رابطة القم الدولية وآخرون (نيابة عن سارو‪-‬ويوا) ضد نيجيريا‪ ،‬البالغ رقم ‪ 137‬لسنة ‪ 1991‬و‬ ‫‪ 139‬لسنة ‪ 1991‬و ‪ 151‬لسنة ‪ 1991‬و ‪ 161‬لسنة ‪ ،)1222( 1997‬التقارير القانونية لحقوق االنسان االفريقية الصادرة في ‪ 111‬صفحة (اللجنة‬ ‫االفريقية لحقوق االنسان والشعوب) الفقرات ‪ 12-1‬و ‪ ،123‬وقضية منتدى الضمير ضد سيراليون‪ ،‬والبالغ رقم ‪ 113‬لسنة ‪( 193 )1222( 91‬اللجنة‬ ‫االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ‪ ،)1222‬الفقرة ‪ ،12‬انظر المادة ‪ )1(6‬من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬وقضية ايفرسلي تومبسون ضد‬ ‫سانت فينسينت و جزر جرينادين‪ ،‬البالع رقم ‪ 126‬لسنة ‪ ،1991‬وثيقة االمم المتحدة رقم ‪ )1222( CCPR/C7010/806/1998‬المفوض السامي‬ ‫لالمم المتحدة لشئون الالجئين‪ ،1/1 ،‬وانظر أيضا قضية رجبو وآخرين ضد تنزانيا (الحكم)‪ ،‬المرجع المذكور اعاله‪ ،‬الفقرة رقم ‪.121‬‬ ‫‪33‬‬

Select target paragraph3