.115أشارت المحكمة إلى أن الحق في الحياة يتمتع بمكانة ال مثيل لها باعتباره أقدس الحقوق وأكثرها
أهمية ،ألنه بمثابة حجر األساس لكرامة اإلنسان وجوهر الوجود .40وبالحرمان من هذا الحق ،تفقد
جميع الحقوق األخرى أهميتها وجدواها .41فهو يوفر األساس الذي يستطيع األفراد من خالله االعتزاز
بحرياتهم ،وممارسة حرياتهم ،والسعي لتحقيق أحالمهم وتطلعاتهم .وإدراكا لألهمية القصوى لهذا
الحق ،فإن االتفاقيات الدولية واإلقليمية الرئيسية لحقوق اإلنسان تحمي قدسية الحياة من خالل
حظر الحرمان التعسفي
42
منها صراحة .وبالمثل ،تربط المادة 1من الميثاق بين الحق في الحياة
وحرمة البشر ،وتحظر بشكل صارم أي حرمان تعسفي من الحياة.
المدعي عدة أسباب لدعم ادعاءاته بانتهاك المادة 1من الميثاق والحكم
.116في هذه العريضة ،طرح ُ
المقابل لها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .ومع ذلك ،فإن الحجة األساسية هي أن
عقوبة اإلعدام الوجوبية تؤدي إلى الحرمان التعسفي من الحق في الحياة ،ويرجع ذلك في المقام
األول إلى تقييدها للسلطة التقديرية للمحكمة االبتدائية .وتتعلق األسباب المحددة لل ُمدعي باالدعاء
بأن المحاكم المحلية كان ينبغي عليها أن توقع حكما منفردا عند النظر في قضيته.
المدعي ،تعول المحكمة على اجتهاداتها القضائية
.117في تقييم تعسفية حكم اإلعدام الصادر بحق ُ
الراسخة فيما يتعلق بمعايير هذا التقييم .43وتشمل هذه المعايير تحديد ما إذا كان هناك أساس
قانوني لعقوبة اإلعدام ،وما إذا كانت محكمة مختصة قد أصدرت حكم اإلعدام ،وما إذا كانت
اإلجراءات القانونية الواجبة قد روعيت طوال اإلجراءات التي أدت إلى توقيع عقوبة اإلعدام.44
40
-قضية على رجبو وآخرين ضد تنزانيا (الحكم في الموضوع التعويضات) الصادرفي 11نوفمبر ،1219مدونة االحكام الصادرة من المحكمة
41
-قضية اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ضد كينيا (الحكم في الموضوع) ،مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية لحقوق االنمسان
االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،المجلد الثالث الصادر في 539صفحة ،الفقرة .111
والشعوب ،المجلد الثاني الصادرفي 9صفحات ،الفقرة .151
- 42انظر المادة 6من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 1من االتفاقية االوربية لحقوق االنسان ( )1952والمادة 1من االتفاقية االمريكية
لحقوق االنسان ( )1969والمادة 7من الميثاق االفريقي لحقوق االنسان (.)1221
43
44
-قضية مويتا ضد تنزانيا (الحكم في الموضوع) ،المرجع المذكور اعاله ،الفقرة .75
-قضية اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،رابطة القم الدولية وآخرون (نيابة عن سارو-ويوا) ضد نيجيريا ،البالغ رقم 137لسنة 1991و
139لسنة 1991و 151لسنة 1991و 161لسنة ،)1222( 1997التقارير القانونية لحقوق االنسان االفريقية الصادرة في 111صفحة (اللجنة
االفريقية لحقوق االنسان والشعوب) الفقرات 12-1و ،123وقضية منتدى الضمير ضد سيراليون ،والبالغ رقم 113لسنة ( 193 )1222( 91اللجنة
االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،)1222الفقرة ،12انظر المادة )1(6من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،وقضية ايفرسلي تومبسون ضد
سانت فينسينت و جزر جرينادين ،البالع رقم 126لسنة ،1991وثيقة االمم المتحدة رقم )1222( CCPR/C7010/806/1998المفوض السامي
لالمم المتحدة لشئون الالجئين ،1/1 ،وانظر أيضا قضية رجبو وآخرين ضد تنزانيا (الحكم) ،المرجع المذكور اعاله ،الفقرة رقم .121
33