المدعي معوز وشخص عادي في المسائل القانونية ومسجون مثل غيره
.61أشارت المحكمة إلى أن ُ
المدعيين في قضايا سابقة حيث رأت المحكمة أن التأخير األطول يكون معقوال في ظل ظروف
من ُ
21
المدعي ،قبل تخفيف عقوبته إلى السجن المؤبد ،كان سجينا
مماثلة .وأقرت المحكمة أيضا بأن ُ
مدانا ينتظر تنفيذ حكم اإلعدام فيه��� ،معزوال عن عامة الناس مع إمكانية وصول محدودة إلى
المعلومات وحركاته مقيدة.
المدعي لمدة سنة ( )1وسبعة ( )7شهور
.61في ضوء هذه الظروف ،إنتهت المحكمة إلى أن تأخير ُ
هو أمر معقول ،على النحو المحدد في المادة )6( 56من الميثاق والمادة ( )1( 52و) من النظام
المدعى عليها على قبول عريضة الدعوى على
الداخلي .وعليه ،رفضت المحكمة اعتراضات الدولة ُ
أساس عدم رفعها في خالل فترة زمنية معقولة.
ج -الشروط األخرى للمقبولية
.63أشارت المحكمة إلى أنه ال يوجد خالف بشأن االمتثال للشروط المنصوص عليها في المادة 52
(( )1أ) و (ب) و (ج) و (د) و (ز) من النظام الداخلي للمحكمة .ومع ذلك ،يجب على المحكمة
أن تتأكد من استيفاء هذه الشروط.
المدعي بوضوح باالسم
.61من خالل محاضر الجلسات والسجالت ،أشارت المحكمة إلى أنه تم تحديد ُ
تنفيذا للمادة ( )1( 52أ) من النظام الداخلي للمحكمة .وأشارت المحكمة إلى أن االدعاءات التي
المدعي تهدف إلى حماية حقوقه المحمية بموجب الميثاق .وأشارت كذلك إلى أن أحد أهداف
قدمها ُ
القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي كما ورد في المادة ( 3ح) منه هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان
والشعوب .وعليه ،رأت المحكمة أن عريضة الدعوى متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي
وميثاقه ،وبالتالي رأت أنه يفي بمتطلبات المادة ( )1( 52ب) من النظام الداخلي للمحكمة.
.65أشارت المحكمة أيضا إلى أن عريضة الدعوى ال ِ
يحتو على أي لغة نابية أو مهينة فيما يتعلق
المدعى عليها ،وبالتالي تفي يمتطلبات المادة ( )1( 52ج) من النظام الداخلي للمحكمة.
بالدولة ُ
المتحدة (الحكم في الموضوع والتعويضات) الصادر في 11نوفمبر ،1219مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب،
المجلد الثالث الصادر في 619صفحة الفقرة ،51و قضية ايفان ضد تنزانيا (الحكم الصادر في الموضوع والتعويضات) ،المرجع المذكور اعاله ،الفقرة
.53
21
-المرجع نفسه.
16