.57بعض الظروف التي أخذتها المحكمة في االعتبار تشمل :السجن ،وكونه شخص عادي بدون
االستفادة من المساعدة القانونية ،16والعوز ،واألمية ،ونقص المعلومات حول وجود المحكمة،17
واستخدام التدابير االنصافية االستثنائية.18
.51وعلى الرغم من ذلك ،رأت المحكمة أن الشرط األساسي لتبرير المعقولية ال ي ِ
سر في الحاالت التي
يكون فيها التأخير في رفع الدعوى قصي ار نسبيا وبالتالي معقوال بشكل واضح.19
المدعي قد استنفذ التدابير
.59في هذه القضية ،الحظت المحكمة من محاضر الجلسات والسجالت أن ُ
االنصافية المحلية في 17أكتوبر ،1211عندما أيدت محكمة االستئناف إدانته والحكم عليه.
وبعد ذلك ،قدم طلبا إلعادة النظر في القرار نفسه في 32أكتوبر ،1211ولكنه قام بسحبه الحقا.
المدعي عريضة دعواه أمام هذه المحكمة في 1يونيو .1216
ورفع ُ
المدعي التدابير
.62مسألة التحديد هي ما إذا كانت الفترة الممتدة من 17أكتوبر ،1211عندما استنفذ ُ
االنصافية المحلية ،إلى 1يونيو ،1216عندما خاطب هذه المحكمة ،أي فترة سنة واحدة ()1
وسبعة ( )7شهور ،تُعتبر معقولة بموجب المادة )6(56من الميثاق والمادة ()1(52و) من النظام
الداخلي للمحكمة.20
- 16قضية توماس ضد تنزانيا (الحكم في الموضوع) ،المرجع المذكور اعاله ،الفقرة ،73وقضية كريستوفر جوناس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الحكم
في الموضوع) الصادر في 11سبتمبر ،1217مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،المجلد الثاني الصادرفي 121
صفحة ،الفقرة ،51وقضية امير رمضاني ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الحكم الصادر في الموضوع) في 11مايو 1211م ،مدونة االحكام الصادرة من
ال��حكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،المجلد الثاني الصادر في 311صفحة ،الفقرة .13
17
-قضية رمضاني ضد تنزانيا (الحكم الصادرفي الموضوع) ،المرجع المذكور أعاله ،الفقرة ،52وقضية جوناس ضد تنزانيا ،المرجع المذكور اعاله،
(الحكم في الموضوع) الفقرة .51
18
-قضية جويهي ضد تنزانيا (الحكم في الموضوع والتعويضات) ،المرجع المذكور اعاله ،الفقرة ،56وقضية ويريما وآخر ضد تنزانيا (الحكم في
الموضوع) المرجع المذكور اعاله ،الفقرة ،19وقضية الفريد اجبيسي ضد جمهورية غانا (الحكم في الموضوع والتعويضات) الصادر في 11يونيو 1219م،
مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،المجدل الثالث الصادر في 135صفحة ،الفقرات .16-13
19
-قضية سيباستين جيرمين اجافون ضد جمهورية بنين ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،عريضة الدعوى رقم 65لسنة ،1219الحكم
الصادر في 19مارس ( 1211في الموضوع والتعويضات) الفقرات 16و ،17وقضية نيونزيما اوجستين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة االفريقية
لحقوق االنسان والشعوب ،عريضة الدعوى رقم 51لسنة ،1216الحكم الصادر في 13يونيو ( 1213في الموضوع والتعويضات) ،الفقرة.65
20
-في هذا الخصوص ،حكمت المحكمة سابقا أن أربع ( )1سنوات ،وتسعة ( )9أشهر وثالثة وعشرون ( )13يوما ،وأربع ( )1سنوات ،وثمانية ()1
أشهر وثالثين ( )32يوما ،وأربع ( )1سنوات ،كان شهرين ( )1وثالثة وعشرون ( )13يوما وأربع ( )1سنوات وستة وثالثين ( )36يوما التي استغرقها
المتقدمون العاديون والمعوزون والسجناء لتقديم طلباتهم معقولة ،وانظر قضية تشيوسي ضد تنزانيا (الحكم) ،المرجع المذكور اعاله ،الفقرة ،71وقضية
توماس مانجا ار وآخر ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الحكم في الموضوع) الصادر في 11مايو ،1211مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية
لحقوق االنسان والشعوب ،المجلد الثاني الصادر في 311صفحة ،الفقرة ،55وقضية جيبو امير (موسى) وسعيدي على (مانجايا) ضد جمهورية تنزانيا
15