المدعي .وعليه ،فإن اعتراض الدولة
دور محكمة االستئناف عند نظر االدعاءات التي قدمها ُ
المدعى عليها في هذا الصدد مرفوض.
ُ
.31في ضوء ما سبق ،أرت المحكمة أنها تتمتع باالختصاص الموضوعي للنظر في عريضة الدعوى
الماثلة.
ب -الجوانب األخرى لالختصاص
المدعي بأن المحكمة تتمتع باإلختصاص الشخصي والزمني واالقليمي للنظر في عريضة
.33دفع ُ
المدعى عليها طرف في الميثاق والبروتوكول .عالوة على ذلك ،فإن
دعواه .وأوضح أن الدولة ُ
انتهاكات حقوقه مستمرة بطبيعتها ،حيث مازال مدانا وخاضعا لعق��بة اإلعدام ومسجونا في عنبر
المدعي أيضا أن االنتهاكات
المحكوم عليهم باإلعدام نتيجة النتهاكات حقوقه بموجب الميثاق .وذكر ُ
المدعى عليها.
المزعومة حدثت داخل أراضي الدولة ُ
المدعى عليها لم تطرح إعتراضات على الجوانب الشخصية والزمنية
.31أشارت المحكمة الى أن الدولة ُ
واإلقليمية الختصاص المحكمة .ومع ذلك ،وتماشيا مع المادة )1( 19من النظام الداخلي
للمحكمة ،7فانه يتعين على المحكمة أن تتأكد من إستيفاء جميع جوانب اختصاصها قبل مباشرة
في النظر في عريضة الدعوى.
.35فيما يتعلق باالختصاص الشخصي ،أشارت المحكمة ،كما هو مبين في الفقرة 1من هذا الحكم،
المدعى عليها صك سحب اإلعالن بموجب المادة
إلى أنه في 11نوفمبر ،1212أودعت الدولة ُ
)6( 31من البروتوكول .ورأت المحكمة أن هذا االنسحاب ال ي ِ
سر بأثر رجعي .وبالتالي ،ليس له
أي تأثير على القضايا قيد النظر أمامها وكذلك القضايا الجديدة المرفوعة قبل 11نوفمبر ،1212
وهو اليوم الذي أصبح فيه السحب ساري المفعول ،وهو فترة عام واحد ( )1بعد إيداعه.8
7
8
المادة )1(39من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في 1يويو 1212م. -قضية تشويسي ضد تنزانيا (الحكم) ،المرجع المذكور أعاله ،الفقرات ،39-35انظر أيضا قضية انجباير فيكتوار اوموهو از ضد جمهورية وراندا
(الحكم في االختصاص القضائي) الصادر في 3يونيو 1216م من المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،مدونة االحكام الصادرة من المحكمة
االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،المجلد االول الصادر في 561صفحة ،الفقرة .67
9