‫رابعاً‪ .‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .12‬يطلب المدعي من المحكمة أن‪:‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫تخلص إلى أنه في القضية األولى المتعلقة بالفصل من العمل‪،‬حيث ثبت أن االلتماس‬ ‫المقدم إلى المحكمة الدستورية في ‪ 26‬يناير ‪ 2016‬غير مجد وغير فعال من حيث‬ ‫جبر الضرر الذي لحق به‪،‬حيث لم تف دولة بنين بالتزامها المنصوص عليه بموجب‬ ‫المادة ‪ )3(2‬بضمان أن مواطنيها الذين تتعرض حقوقهم وحرياتهم لالنتهاك‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك الحق في محاكمة عادلة والحق في الجبر على النحو المحمي في العهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪،‬سيتاح لهم سبيل انتصاف فعال لجبر الضرر‬ ‫المتكبد‪،‬وعرض المسألة على سلطة مختصة للبت فيها‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫أن تقضي بأن اإلجراء الذي بدأ في عام ‪ 2001‬السترداد حقوقه بعد نزاع عمالي قد‬ ‫طال أمده دون مبرر وأنه من الصعب بالتالي الحصول على حكم نهائي في القضية‬ ‫في عام ‪،2018‬وبالمثل‪،‬من غير المحتمل الحصول على حكم نهائي في عام ‪2019‬؛‬ ‫‪)3‬‬ ‫أن تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة ‪ )1( 14‬من العهد الدولي الخاص‬ ‫‪)4‬‬ ‫أنه بموجب المادة ‪ )3( 2‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪،‬فإن‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية؛‬ ‫الدولة المدعى عليها ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل لإلنفاذ النتهاكات‬ ‫أحكام العهد‪،‬وبالتالي فإن الدولة المدعى عليها ملزمة بتقديم جبر الضرر الكامل‬ ‫والتعويض المناسب عن الضرر المتكبد نتيجة النتهاك المادتين ‪ )3(2‬و‪ )1(14‬من‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛‬ ‫‪)5‬‬ ‫أن تقرر في القضية الثانية المتعلقة بالشكوى المتصلة باالستيالء على سيارته‪،‬كان‬ ‫هناك عدد كبير من سبل االنتصاف التي لم تكن فعالة وتشكل انتهاكا للمادة ‪ 8‬من‬ ‫اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وأنه برفض االستماع إلى التماسه ضد المدير العام‬ ‫للشرطة الوطنية‪ ،‬تكون المحكمة الدستورية في بنين قد انتهكت المادة ‪ 8‬من اإلعالن‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان؛‬ ‫‪)6‬‬ ‫اعتبار أن ضباط مركز شرطة كوتونو المركزي‪،‬برفضهم إحالة الشكوى إلى المدعي‬ ‫العام في القضية الثانية‪،‬قد انتهكوا المادة ‪ 10‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‬ ‫والمادة ‪ 7‬من الميثاق؛‬ ‫‪4‬‬

Select target paragraph3