فإن المحكمة
باإلجماع
بشأن االختصاص
)1ترفض الدفع بعدم اختصاصها الموضوعي؛
)2تعلن أنها مختصة.
بشأن استيفاء شروط القبول (المقبولية)
)3تؤيد االدفع بعدم استنفاد سبل االنتصاف المحلية فيما يتعلق باإلجراءات المتعلقة بفصل
المدعي،والشكوى ضد سائق المدعي والشكوى المتعلقة بمحاولة قتل والده؛
)4تقضي بأن سبل االنتصاف المحلية لم تستنفد بشأن هذه النقطة؛
)5ترفض االدفع بعدم توافق العريضة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي؛
)6ترفض االدفع بعدم استنفاد سبل االنتصاف المحلية فيما يتعلق باإلجراءات ضد محامي
المدعي؛
)7تقضي بأن سبل االنتصاف المحلية لم تستنفد بشأن هذه النقاط؛
)8ترفض االدفع على المقبولية على أساس عدم تقديم العريضة في غضون فترة زمنية
معقولة فيما يتعلق باإلجراءات ضد المحاميين؛
)9تصرح بقبول العريضة فيما يتعلق بالدعوى المرفوعة ضد محامي المدعي.
بشأن الموضوع
)10تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في محاكمة عادلة،المحمي
بموجب المادة ( )1( 7أ) من الميثاق مقروءة باالقتران مع المادة 14من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بالمطالبة ضد محامي المدعي.
بشأن جبر الضرر
)11ترفض طلب المدعي للحصول على جبر ضرر.
بشأن المصاريف
)12تأمر كل طرف بتحمل مصاريفه الخاصة.
24