.iiدفع مبلغ خمسة مليارات ( )5.000.000.000فرنك أفريقي كتعويض عن
الضرر المعنوي.
ب .أمر الدولة المدعى عليها بدفع جميع المبالغ المحكوم بها في الحكم في غضون
ستة ( )6أشهر من صدور الحكم،وإال فإن على الدولة المدعى عليها دفع فائدة
على التخلف عن السداد بناء على السعر المعمول به في البنك المركزي لدول
غرب إفريقيا (،)BCEAOطوال فترة التأخير وحتى السداد الكامل للمبالغ
المستحقة.
.101تؤكد الدولة المدعى عليها أنها لم تسبب في أي ضرر للمدعي.
.102لذلك تدعو المحكمة إلى رفض طلب المدعي من أجل الحصول على جبر ضرر.
***
.103تشير المحكمة إلى المادة )1( 27من البروتوكول التي تنص على ما يلي:
"إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكا لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر
باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك،ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار".
.104تذكر المحكمة بأنها لم تجد أي انتهاك لحق المدعي في محاكمة عادلة .وعليه،فإن طلباته
بجبر الضرر ال مبرر لها،ومن ثم فإن المحكمة ترفضها.
تاسعا .المصاريف
.105لم يقدم أي من الطرفين أي مذكرات بشأن المصاريف.
***
.106بموجب المادة )2( 32من النظام الداخلي للمحكمة
32،
"يتحمل كل طرف تكاليفه
الخاصة،إن وجدت،ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك".
.107تالحظ المحكمة أنه في ظروف القضية الماثلة ال يوجد ما يبرر الخروج عن نص
هذه المادة .وبناء على ذلك،تقرر المحكمة أن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة.
عاش ار .المنطوق
.108لهذه األسباب،
32
االمادة )2(30من النظام الداخلي الصادر في عام .2010
23