.90يؤكد المدعي أن المحكمة الدستورية للدولة المدعى عليها نظرت في التماساته دون أن تأخذ
علما على النحو الواجب بجميع المسائل المثارة .ويخلص إلى أن المحكمة المذكورة لم تعتمد
بما فيه الكفاية على الحجج المقدمة ويدين النهج الذي اتبعته المحكمة الدستورية للدولة المدعى
عليها.
.91ويشير إلى أن المحكمة الدستورية قللت من مواردها التحقيقية قبل إصدار قرارها بالعبارات
التالية:
في الواقع أن طلبات المدعي تسعى إلى إلزام المحكمة بالتحقق من شروط تطبيق النظام
الداخلي للمحكمة التي تحكم مهنة المحاماة،وال سيما الالئحة رقم CM/WAEMU/05
الصادرة في 25سبتمبر 2014بشأن مواءمة القواعد التي تحكم مهنة المحاماة في
منطقة االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ( )WAEMUوالقانون رقم 6-65
الصادر في 20أبريل 1965المنشئ لنقابة المحامين في بنين؛ أن هذا التقييم يندرج
في نطاق مراجعة الشرعية؛ وأن المحكمة هي التي تحدد الدستورية وليس الشرعية.
.92وردا على ذلك،تدفع الدولة المدعى عليها بأن الرفض المزعوم للتحقيق في التماسات المدعي
وتلقيها ال أساس له من الصحة.
.93وتدفع بأن المحكمة الدستورية عندما لجأ إليها المدعي بتت في هذه المسألة،بحيث لم يحدث
أي انتهاك للحق في محاكمة عادلة.
***
.94تشير المحكمة أن المادة ( )1( 7أ) من الميثاق تنص على ما يلي:
.1حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق:
أ -الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر فى عمل يشكل خرقا
للحقوق األساسية المعترف له بها،والتي تتضمنها االتفاقيات والقوانين واللوائح
والعرف السائد.
.95وتؤكد المحكمة أيضا أن المادة )3( 2من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تنص على ما يلي:
تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بما يلي:
21