‫‪ .67‬تؤكد المحكمة أن اإلجراءات قيد النظر تتعلق بالشكوى المقدمة ضد سائق المدعي إلى‬ ‫المفوض المركزي في كوتونو‪ .‬وفي هذا الصدد‪،‬تالحظ المحكمة أنه في أعقاب عدم إحالة‬ ‫مفوض الشرطة جدول الدعاوى إلى المدعي العام‪،‬أتيحت للمدعي فرصة تقديم ثالثة طعون‪.‬‬ ‫أوال‪،‬بموجب المادة ‪ 38‬من قانون اإلجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها‪ 19،‬يمكنه تقديم‬ ‫شكوى مباشرة إلى المدعي العام لنفس الغرض‪ .‬ويمكنه بعد ذلك رفع دعوى مدنية بموجب‬ ‫المادة ‪ 90‬من قانون اإلجراءات الجنائية‪ 20.‬و أخي ار‪،‬يمكن للمدعي‪،‬وفقا للمادة ‪ 400‬من قانون‬ ‫اإلجراءات الجنائية‪ 21،‬رفع دعوى أمام المحكمة االبتدائية عن طريق االستدعاء المباشر‪.‬‬ ‫‪ .68‬ترى المحكمة أن سبل االنتصاف هذه كانت متاحة وفعالة ومرضية‪ 22.‬ومع ذلك‪،‬ال يظهر‬ ‫المدعي أنه مارس أيا من هذه السبل االنصافية‪ .‬ولذلك تجد المحكمة أن المدعي لم يستنفد‬ ‫سبل االنتصاف المحلية فيما يتعلق باإلجراءات المرفوعة ضد مفوض مركز شرطة كوتونو‬ ‫المركزي والمدير العام للشرطة ووزير الداخلية‪.‬‬ ‫‪ )4‬اإلجراءات المتعلقة بمحاولة قتل والد المدعي‬ ‫‪ .69‬تالحظ المحكمة أنه فيما يتعلق بهذه اإلجراءات‪،‬وفي مواجهة تقاعس المدعي العام الذي أحال‬ ‫إليه المسألة‪،‬بعث المدعي برسالة إلى رئيس الجمهورية الحالي يلتمس فيها تدخله دون جدوى‬ ‫قبل اللجوء إلى المحكمة الدستورية‪ .‬وسعت الدعوى التي رفعها المدعي أمام المحكمة الدستورية‬ ‫ضد رئيس الجمهورية إلى استصدار حكم من المحكمة العليا مفاده أن عدم تدخل رئيس‬ ‫الجمهورية لحمل المدعي العام على اتخاذ إجراء يشكل انتهاكا للمادتين ‪ 2335‬و ‪ 2459‬من‬ ‫الدستور‪،‬وبالتالي حقه في محاكمة عادلة تكفله المادة ‪ 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .70‬في قرارها رقم ‪ DCC18-090‬الصادر في ‪ 12‬أبريل ‪ 2018‬في هذا الصدد‪،‬رفضت المحكمة‬ ‫الدستورية قضية المدعي على أساس أن طلب المدعي سعى إلى تدخل رئيس الجمهورية في‬ ‫‪ 19‬تنص المادة ‪ 38‬من قانون اإلجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها على ما يلي‪" :‬يتلقى المدعي العام الشكاوى والتقارير ويبت في اإلجراءات التي‬ ‫يتعين اتخاذها"‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫تنص المادة ‪ 90‬من قانون اإلجراءات الجنائية على ما يلي‪" :‬يجوز ألي شخص يدعي أنه أصيب بجريمة أو جنحة أن يتقدم بشكوى من طرف‬ ‫مدني إلى رئيس المحكمة الذي يحيل األمر إلى قاضي التحقيق"‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫تنص المادة ‪ 400‬من قانون اإلجراءات المدنية على ما يلي‪" :‬على الطرف المدني الذي يستدعي متهما مباشرة للمثول أمام محكمة ابتدائية أن‬ ‫يختار في أمر االستدعاء موطنا في المكان الذي تنعقد فيه هذه المحكمة تحت طائلة البطالن ما لم يكن مقيما فيها"‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫كامبولي ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪ 37‬أعاله‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫تنص المادة ‪ 59‬من الدستور على ما يلي‪" :‬يكفل رئيس الجمهورية إنفاذ القوانين ويكفل تنفيذ ق اررات المحاكم"‪.‬‬ ‫‪ 23‬المرجع نفسه‪.‬‬ ‫‪17‬‬

Select target paragraph3