‫‪ .56‬وبناء على ذلك‪،‬ترى أن المدعي لم يستنفد سبيل االنتصاف المذكور ألنه لم يتخذ الخطوات‬ ‫الالزمة للقيام بذلك‪.‬‬ ‫‪ .57‬وبناء على ذلك‪،‬تؤيد المحكمة دفع الدولة المدعى عليها بشأن هذه النقطة وتعلن أن شكاوى‬ ‫المدعي المتعلقة بفصله غير مقبولة‪.‬‬ ‫‪ )2‬اإلجراءات ضد محامي المدعي‬ ‫‪ .58‬تالحظ المحكمة أن اإلجراء الذي اتخذه المدعي أمام المحكمة الدستورية للدولة المدعى عليها‬ ‫كان ضد المحاميين اللذين أخال بواجب النزاهة الذي يفرضه الدستور وآداب مهنتهما بعدم‬ ‫اتباع تعليماته فيما يتعلق بمضمون مذكراتهما وبرفضهم إعادة األتعاب المدفوعة لهما بعد توتر‬ ‫عالقتهما‪ .‬ووفقا للمدعي‪،‬فإن سلوك المحامين منعه من التصرف بفعالية أمام المحاكم المحلية‬ ‫ضد الحكم الصادر في ‪ 29‬يوليو ‪ 2011‬عن محكمة كوتونو‪،‬مما يشكل انتهاكا لحقه في‬ ‫محاكمة عادلة تحميه المادة ‪ 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .59‬تالحظ المحكمة أن المحكمة الدستورية للدولة المدعى عليها لها اختصاص النظر في‬ ‫ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫وتالحظ المحكمة‪،‬وفقا الختصاصها‪،‬أن تقديم التماس‬ ‫إلى المحكمة الدستورية للدولة المدعى عليها هو سبيل انتصاف متاح وفعال ومرض‪.‬‬ ‫‪ .60‬تالحظ المحكمة أيضا أنه وفقا للمادة ‪ )1( 124‬و (‪ 18)3‬من دستور الدولة المدعى عليها‬ ‫(المشار إليها فيما يلي باسم "الدستور")‪،‬فإن ق اررات المحكمة الدستورية غير قابلة لالستئناف‪.‬‬ ‫وهي ملزمة لجميع السلطات المدنية والعسكرية والقضائية‪.‬‬ ‫‪ .61‬تالحظ المحكمة أنه في هذه القضية‪،‬فيما يتعلق بنزاعه مع محاميه‪،‬رفع المدعي دعوى أمام‬ ‫المحكمة الدستورية للدولة المدعى عليها النتهاكها المادة ‪ 7‬من الميثاق‪ .‬ومع ذلك‪،‬بموجب‬ ‫القرار ‪ DCC 16-164‬الصادر في ‪ 2‬نوفمبر ‪،2016‬رفضت المحكمة المذكورة الدعوى لعدم‬ ‫االختصاص على أساس أن "طلبات المدعي‪،‬في الواقع‪،‬تسعى إلى قيام المحكمة بتقييم شروط‬ ‫تطبيق القواعد التي تحكم مهنة المحاماة‪،‬وال سيما الالئحة رقم ‪ CM / UEMOA / 05‬الصادر‬ ‫فية ‪ 25‬سبتمبر ‪ 2014‬بشأن تنسيق النظام الداخلي للمحكمة التي تحكم مهنة المحاماة في‬ ‫‪17‬‬ ‫تنص المادة ‪ 114‬من دستور ‪ 11‬ديسمبر ‪ 1990‬على ما يلي‪" :‬المحكمة الدستورية (‪ )...‬تضمن حقوق اإلنسان والحريات العامة األساسية‪.‬‬ ‫(‪.”)...‬‬ ‫‪18‬‬ ‫تنص المادتان ‪ )1( 124‬و (‪ ) 3‬من الدستور على ما يلي‪" :‬ق اررات المحكمة الدستورية غير قابلة لالستئناف‪ .‬وهي ملزمة للسلطات العامة ولجميع‬ ‫السلطات المدنية والعسكرية والقضائية"‪.‬‬ ‫‪15‬‬

Select target paragraph3