.37وعالوة على ذلك،وفيما يتعلق بتأكيد المدعي أنه لم يتخذ أي إجراء بشأن التماسه أمام المحكمة
الدستورية،أشارت الدولة المدعى عليها إلى أن المحكمة الدستورية لها اختصاص النظر في
المنازعات بين المواطنين والدولة وليس على منازعات القانون الخاص بين المحامين وموكليهم.
.38تخلص الدولة المدعى عليها إلى أن سبل االنتصاف المحلية لم تستنفد بحيث يجب إعالن
عدم مقبولية العريضة.
***
.39يدعو المدعي إلى رفض االدفع .ويدفع بأن شرط استنفاد سبل التقاضي المحلي ال يمكن أن
ينطبق عليه في هذه القضية حيث أن سبل االنتصاف المتاحة مطولة بال مبرر وبالتالي غير
فعالة.
.40ويؤكد أن المحكمة الدستورية،الضامنة الحترام حقوق اإلنسان،أصدرت ق ار ار في 26يناير
،2016في القضية بينه وبين محامييه،وهو قرار ينتهك المادة )3(2من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية .وهو يرى أن سبيل االنتصاف ليس من طبيعته جبر الضرر المتكبد
في حالة انتهاك حقوق اإلنسان،وبالتالي فهو غير فعال.
.41ويدعي المدعي أيضا أنه في سعيه لوضع حد النتهاك حقوقه األساسية من جانب شرطة
بنين،مارس عدة سبل انتصاف أمام المحاكم العادية وأمام المحكمة الدستورية.
.42فمن ناحية،يشير إلى أنه أحال المسألة إلى مفتشية العمل في 6نوفمبر ،2001بعد فصله،ولكن
هيئة التفتيش المذكورة لم تصدر تقري ار بعدم التوافق إال في 8مايو ،2007أي بعد ست ()6
سنوات
8.
.43ويؤكد المدعي أيضا أنه رفع في 31يوليو 2007القضية نفسها أمام محكمة كوتونو التي
رفضتها في 29يوليو .2011ووفقا للمدعي،لم تتمكن محكمة االستئناف في كوتونو من
الفصل في استئنافه ضد الحكم المذكور أعاله لعدم تقديم استئناف.
.44ويذكر المدعي أيضا أنه رفع دعاوى مختلفة أمام المحكمة الدستورية في التاريخين التاليين:
30يناير 2016و 4أغسطس 2016ضد مفوض مركز شرطة كوتونو المركزي والمدير
العام للشرطة؛ 26يناير 2016ضد السيد أهومهو ميشيل والسيد بالوغون كريستل،وكالهما
محاميان؛ 12ديسمبر ،2016ضد وزير الداخلية؛ 14فبراير ،2017ضد رئيس الجمهورية.
8
يتعلق النزاع بالمطالبات التالية :التعويض عن اإلجازات مدفوعة األجر بمبلغ أربعمائة وثمانية وثمانين ألفا وسبعمائة وثمانية وثالثين ألف فرنك
أفريقي ( ،)488738والتعويض عن فصل رئيس النقابة بمبلغ عشرة ماليين فرنك أفريقي ( ،)10.000.000وتعويضات بمبلغ ثالثمائة مليون فرنك
أفريقي ( )300.000.000وكذلك إصدار قسيمة راتب وشهادة توظيف.
12