.27تالحظ المحكمة كذلك أنه بموجب المادة )1( 50من النظام الداخلي للمحكمة " تجري المحكمة
فحصا أوليا الستيفاء شروط قبول الدعوى المرفوعة أمامها وفقا للمادة 56من الميثاق والمادة
)2( 6من البروتوكول و [ ]...النظام الداخلي"
6.
.28وتنص المادة )2( 50من النظام الداخلي للمحكمة،التي تنص من حيث الجوهر على أحكام
المادة 56من الميثاق،على ما يلي:
يجب أن تستوفي الدعاوى المقدمة إلى المحكمة الشروط التالية:
أ .الكشف عن هوية المدعي بغض النظر عن طلب األخير عدم الكشف عن هويته،
ب .االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد والميثاق،
ج .اال تحتوي على أي لغة نابية أو مسيئة،
د .اال تعتمد حصريا على األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم،
ه .يتم تقديمها بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي،إن وجدت،ما لم يكن من الواضح أن
هذا اإلجراء قد طال أمده دون داع،
و .يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو من
التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بداية المهلة الزمنية التي يجب خاللها النظر في
هذه المسألة،و
ز .عدم إثارة أي مسألة أو قضايا سبق أن تمت تسويتها من قبل األطراف وفقا لمبادئ
ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي،أو أحكام الميثاق أو أي
صك قانوني لالتحاد األفريقي.
.29تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير ثالثة دفوع على مقبولية الدعوى،استنادا إلى
عدم توافق العريضة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي (القانون التأسيسي)،وعدم استنفاد
سبل االنتصاف المحلية،وعدم تقديم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة .وستنظر المحكمة
أوال في هذه االدفوع قبل النظر في شروط المقبولية األخرى،إذا لزم األمر.
6االمادة 40من النظام الداخلي للمحكمة الصادر 2يونيو .2010
10