.16واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله،يجب على المحكمة إجراء تقييم أولي
الختصاصها والبت في الدفعات عليه،إن وجدت.
.17في العريضة الحالية،تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعا بعدم
اختصاصها الموضوعي .وعلى هذا النحو ستنظر المحكمة في هذا الدفع،قبل
النظر في الجوانب األخرى الختصاصها،إذا لزم األمر.
أ -الدفع بعدم االختصاص الموضوعي
.18تدفع الدولة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة على أساس أن العريضة ال تسعى إلى
الطعن في انتهاك الحقوق التي يكفلها الميثاق وغيره من الصكوك القانونية الدولية،أو امتثال
الدولة المدعى عليها اللتزاماتها بموجب الصكوك المذكورة.
.19ويدفع المدعي بأنه ينبغي رفض االدفع على أساس أن طلبه يتعلق بانتهاكات لحقوق اإلنسان
تحميها الصكوك التي صدقت عليها الدولة المدعى عليها،وهي الميثاق والعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
***
.20تالحظ المحكمة أنه عمال بالمادة )1( 3من البروتوكول،فإن لها االختصاص على "جميع
القضايا والنزاعات المعروضة عليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق ]...[،البروتوكول وأي
صك آخر ذي صلة من صكوك حقوق اإلنسان صدقت عليه الدول المعنية".
.21وتذكر المحكمة باجتهادتها القضائية المستقرة التي تفيد بأنه لكي تتولى االختصاص
المادي،يكفي أن يدعي المدعي حدوث انتهاك لحقوق اإلنسان التي يحميها الميثاق أو أي
صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان صدقت عليه الدولة المدعى عليها
5.
.22وتالحظ المحكمة أن المدعي يزعم في هذه القضية حدوث انتهاك للحق في محاكمة عادلة،الذي
تحميه المادة 7من الميثاق والمادة )3( 2من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
والحق في الملكية،الذي تحميه المادة 14من الميثاق،والمادة )1( 14من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية،والمادة 17من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
5
فرانك ديفيد اوماري وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المقبولية) ( 28مارس ،)2014مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص
،358الفقرة ;74بيتر تشاتشا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المقبولية) ( 28مارس 1 )2014مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد ،ص ،398
الفقرة .118
8