‫‪ .23‬وبناء على األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة أن تحدد بشكل أولي اختصاصها وتتخلص‬ ‫من االعتراضات عليها‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .24‬تشير المحكمة إلى أنه ال يوجد أي اعتراض على اختصاصها في هذه القضية‪ .‬ومع ذل ‪ ،‬يجب‬ ‫أن تتأكد من أن لديها السلطة القضائية للنظر في الطلب الحالي‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تشير المحكمة‬ ‫إلى أنه ال يوجد في السجل ما يشير إلى عدم اختصاصها‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬ترى ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬يتوفر لديها اختصاص مادي بقدر ما يدعي المدعون انتهاك الحقوق المكفولة بموجب‬ ‫المواد ‪ )2( 3‬و‪ )1( 7‬و‪( )1( 7‬أ) و‪ )1( 13‬من الميثاق‪ ،‬والذي تكون الدولة المدعى‬ ‫عليها طرًفا فيه‪.‬‬ ‫‪ )2‬يتوفر لديها اختصاص شخصي طالما أن الدولة المدعى عليها قد صدقت على البروتوكول‬ ‫وأودعت اإلعالن المطلوب بموجب المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول على النحو المنصوص‬ ‫عليه سابًقا في هذا الحكم‪.‬‬ ‫‪ )3‬يتوفر لديها اختصاص زمني‪ ،‬طالما أن االنتهاكات المزعومة حدثت بعد أن أصبحت‬ ‫الدولة المدعى عليها طرفا في الميثاق والبروتوكول‪.‬‬ ‫‪ )4‬يتوفر لديها اختصاص إقليمي بقدر ما وقعت االنتهاكات المزعومة داخل أراضي الدولة‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬وهي دولة طرف في البروتوكول‪.‬‬ ‫سابعا‪ .‬المقبولية‬ ‫‪ .25‬عمال بالمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‪" ،‬تبت المحكمة في مقبولية القضايا مع مراعاة أحكام المادة‬ ‫‪ 56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫تماشيا مع المادة ‪ )1(50‬من النظام الداخلي "تتأكد المحكمة من مقبولية ملف الدعوى المرفوع‬ ‫‪.26‬‬ ‫ً‬ ‫أمامها وفًقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق‪".‬‬ ‫‪ .27‬تشير المحكمة إلى أن المادة ‪ )2( 50‬من النظام‪ ،‬والتي تعيد صياغة أحكام المادة ‪ 56‬من‬ ‫الميثاق‪ ،‬تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي ملفات الدعاوى المقدمة أمام المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تحديد هوية مقدم العريضة حتى لو طلب األخير عدم الكشف عن هويته؛‬ ‫‪6‬‬

Select target paragraph3