.23وبناء على األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة أن تحدد بشكل أولي اختصاصها وتتخلص
من االعتراضات عليها ،إن وجدت.
.24تشير المحكمة إلى أنه ال يوجد أي اعتراض على اختصاصها في هذه القضية .ومع ذل ،يجب
أن تتأكد من أن لديها السلطة القضائية للنظر في الطلب الحالي .وفي هذا الصدد ،تشير المحكمة
إلى أنه ال يوجد في السجل ما يشير إلى عدم اختصاصها ،وبالتالي ،ترى ما يلي:
)1يتوفر لديها اختصاص مادي بقدر ما يدعي المدعون انتهاك الحقوق المكفولة بموجب
المواد )2( 3و )1( 7و( )1( 7أ) و )1( 13من الميثاق ،والذي تكون الدولة المدعى
عليها طرًفا فيه.
)2يتوفر لديها اختصاص شخصي طالما أن الدولة المدعى عليها قد صدقت على البروتوكول
وأودعت اإلعالن المطلوب بموجب المادة )6(34من البروتوكول على النحو المنصوص
عليه سابًقا في هذا الحكم.
)3يتوفر لديها اختصاص زمني ،طالما أن االنتهاكات المزعومة حدثت بعد أن أصبحت
الدولة المدعى عليها طرفا في الميثاق والبروتوكول.
)4يتوفر لديها اختصاص إقليمي بقدر ما وقعت االنتهاكات المزعومة داخل أراضي الدولة
المدعى عليها ،وهي دولة طرف في البروتوكول.
سابعا .المقبولية
.25عمال بالمادة )2( 6من البروتوكول" ،تبت المحكمة في مقبولية القضايا مع مراعاة أحكام المادة
56من الميثاق".
تماشيا مع المادة )1(50من النظام الداخلي "تتأكد المحكمة من مقبولية ملف الدعوى المرفوع
.26
ً
أمامها وفًقا للمادة 56من الميثاق".
.27تشير المحكمة إلى أن المادة )2( 50من النظام ،والتي تعيد صياغة أحكام المادة 56من
الميثاق ،تنص على ما يلي:
يجب أن تستوفي ملفات الدعاوى المقدمة أمام المحكمة جميع الشروط التالية:
أ .تحديد هوية مقدم العريضة حتى لو طلب األخير عدم الكشف عن هويته؛
6