‫‪ .37‬ونتيجة لما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن ملف الدعوى يستوفي جميع المتطلبات المنصوص عليها في‬ ‫المادة ‪ 56‬من الميثاق كما هو منصوص عليه في المادة ‪ )2(50‬من النظام الداخلي‪ ،‬وبالتالي‬ ‫ترى أن ملف الدعوى مقبول‪.‬‬ ‫ثامنا‪ .‬الموضوع‬ ‫‪ .32‬يزعم مقدمو عرائض الدعوى أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت الحقوق التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬الحق في الحماية المتساوية أمام القانون المكفول بموجب المادة ‪ )2( 3‬من الميثاق من خالل‬ ‫التركيز بشكل غير ضروري على االمتثال اإلجرائي عند البت في تظلمات االنتخابات؛‬ ‫‪ )2‬الحق في التقاض�� المكفول والمحمي بموجب المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق من خالل الرفض غير‬ ‫المبرر للطلب المعقول من مقدم عريضة الدعوى األول لتمديد الوقت لتقديم مستندات إضافية؛‬ ‫‪ )3‬الحق في االستئناف أمام األجهزة الوطنية المختصة ضد أفعال انتهاك حقوقه األساسية على‬ ‫النحو المعترف به والمضمون بموجب االتفاقيات والقوانين واللوائح واألعراف المعمول بها‬ ‫والتي تحميها المادة ‪( )1( 7‬أ) من الميثاق‪ ،‬من قبل المحكمة العليا التي اخفت بذل في القيام‬ ‫بأداء مهامها بكفاءة عندما أخطأت في إعادة النظر في األدلة في مركز اقتراع مسينجيوي؛ و‬ ‫‪ )4‬حق المتقدمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس في المشاركة بحرية في الحكومة‬ ‫والشؤون العامة لبالدهم مكفول بموجب المادة ‪ )1( 13‬من الميثاق من خالل األمر بإجراء‬ ‫انتخابات جديدة‪.‬‬ ‫أ‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في المشاركة بحرية في حكومة بلده‬ ‫‪ .39‬يزعم مقدمو عرائض الدعوى الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس أن قرار المحكمة العليا‬ ‫بإلغاء االنتخابات واألمر بإجراء انتخابات جديدة‪ ،‬حرمهم من حقهم في المشاركة بحرية في الحكم‬ ‫والشؤون العامة‪ ،‬وحرم مقدم عريضة الدعوى األول من فرصة تمثيل شعبه عضوا في المجلس‬ ‫الوطني‪ .‬واعترض مقدمو عرائض الدعوى المذكورين بأن هذا االنتهاك نشأ من حقيقة أن قرار‬ ‫المحكمة العليا استند إلى حقائق‪ ،‬رغم صحتها‪ ،‬إال أنها لم تكن جوهرية ولم تؤثر على نتيجة‬ ‫االنتخابات‪.‬‬ ‫‪ .40‬لم تقدم الدولة المدعى عليها أي دفوع بشأن هذه القضية‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3