‫المدعي يدعي انتهاك المادة األولى من الميثاق‪ ،‬متذرًعا‬ ‫‪ .108‬في قضية الحال‪ ،‬تالحظ المحكمة أن ّ‬ ‫بشكل أساسي بالتعذيب وعدم عدالة محاكمته�� .‬ومع ذلك‪ ،‬رأت المحكمة أن االدعاءات التي‬ ‫المدعي في هذا الصدد ال أساس لها من الصحة‪ .‬وخلصت المحكمة إلى أن الدولة‬ ‫قدمها ّ‬ ‫المدعى عليها قد انتهكت المادتين ‪ 4‬و‪ 5‬من الميثاق بسبب اإلبقاء على عقوبة اإلعدام اإللزامية‬ ‫وفرض عقوبة الشنق كوسيلة لتنفيذ الحكم المذكور‪.‬‬ ‫‪ .109‬في ضوء ما سبق‪ ،‬تجد المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت المادة األولى من الميثاق‪.‬‬ ‫ثامنا‪ً:‬بشأنًجبرًالضر ًر‬ ‫المدعي من المحكمة "قبول عريضته وإلغاء جميع اإلجراءات التي تمت أمام المحكمة‬ ‫‪ .110‬يطلب ّ‬ ‫أحكامها حقوق اإلنسان [‪ ]...‬وأن تأمر‬ ‫العليا ومحكمة االستئناف والتي انتَهكت محاكماتُها و ُ‬ ‫الحكوم َة التنزاني َة بتعويضه عن الضرر الذي لحق به [‪.]...‬‬ ‫*ً‬ ‫‪ .111‬تخلص الدولة المدعى عليها أنه ينبغي رفض الدعوى‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .112‬تنص المادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫انتهاكا لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب‪ ،‬تأمر‬ ‫"إذا وجدت المحكمة أن هناك‬ ‫ً‬ ‫باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪ ،‬ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار"‪.‬‬ ‫‪ .113‬ترى المحكمة‪ ،‬وفقا الجتهادها القضائي الراسخ‪ ،‬أنه لكي يتم منح جبر الضرر‪ ،‬يجب تحديد‬ ‫المسؤولية الدولية للدولة المدعى عليها فيما يتعلق بالتصرف غير المشروع‪ .‬ثانياً‪ :‬يجب إثبات‬ ‫العالقة السببية بين التصرف غير المشروع والضرر المدعى به‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يجب أن‬ ‫‪26‬‬ ‫يشمل جبر الضرر‪ ،‬عند منحه‪ ،‬كامل الضرر الذي لحق بالضحية‪.‬‬ ‫‪ 26‬رجبو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬المرجع أعاله‪ ،‬الفقرة ‪136‬؛ أرماند جيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع‬ ‫وجبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد ‪ ،2‬ص ‪ ،493‬الفقرة ‪ 55‬و لوسيان إكيلي رشيدي ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬مارس ‪ ،)2019‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد ‪ ،3‬ص ‪ ،13‬الفقرة‬ ‫‪.119‬‬ ‫‪20‬‬

Select target paragraph3