المدعي يدعي انتهاك المادة األولى من الميثاق ،متذرًعا
.108في قضية الحال ،تالحظ المحكمة أن ّ
بشكل أساسي بالتعذيب وعدم عدالة محاكمته�� .ومع ذلك ،رأت المحكمة أن االدعاءات التي
المدعي في هذا الصدد ال أساس لها من الصحة .وخلصت المحكمة إلى أن الدولة
قدمها ّ
المدعى عليها قد انتهكت المادتين 4و 5من الميثاق بسبب اإلبقاء على عقوبة اإلعدام اإللزامية
وفرض عقوبة الشنق كوسيلة لتنفيذ الحكم المذكور.
.109في ضوء ما سبق ،تجد المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت المادة األولى من الميثاق.
ثامناً:بشأنًجبرًالضر ًر
المدعي من المحكمة "قبول عريضته وإلغاء جميع اإلجراءات التي تمت أمام المحكمة
.110يطلب ّ
أحكامها حقوق اإلنسان [ ]...وأن تأمر
العليا ومحكمة االستئناف والتي انتَهكت محاكماتُها و ُ
الحكوم َة التنزاني َة بتعويضه عن الضرر الذي لحق به [.]...
*ً
.111تخلص الدولة المدعى عليها أنه ينبغي رفض الدعوى.
***
.112تنص المادة )1( 27من البروتوكول على ما يلي:
انتهاكا لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب ،تأمر
"إذا وجدت المحكمة أن هناك
ً
باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك ،ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار".
.113ترى المحكمة ،وفقا الجتهادها القضائي الراسخ ،أنه لكي يتم منح جبر الضرر ،يجب تحديد
المسؤولية الدولية للدولة المدعى عليها فيما يتعلق بالتصرف غير المشروع .ثانياً :يجب إثبات
العالقة السببية بين التصرف غير المشروع والضرر المدعى به .وعالوة على ذلك ،يجب أن
26
يشمل جبر الضرر ،عند منحه ،كامل الضرر الذي لحق بالضحية.
26رجبو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،المرجع أعاله ،الفقرة 136؛ أرماند جيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع
وجبر الضرر) ( 7ديسمبر ،)2018مدونة أحكام المحكمة األفريقية ،المجلد ،2ص ،493الفقرة 55و لوسيان إكيلي رشيدي ضد
جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 28مارس ،)2019مدونة أحكام المحكمة األفريقية ،المجلد ،3ص ،13الفقرة
.119
20