ومحكمة االستئناف تتعارض مع المواد )1( 38و( )2و( )3و 50و 51و 57من قانون
اإلجراءات الجنائية في الدولة المدعى عليها.
*
.96تدحض الدولة المدعى عليها هذا االدعاء وتؤكد أن مسألة صحة االعتراف وقبوله قد تناولتها
أيضا أن محكمة االستئناف
محكمة االستئناف عندما أصدرت قرارها .وتؤكد الدولة المدعى عليها ً
صحيحا وتم قبوله بشكل صحيح.
خلصت إلى أن االعتراف كان
ً
*** ً
.97تنص المادة )1(7من الميثاق على ما يلي" :حق التقاضي مكفول للجميع" .وتنص المادة 7
من الميثاق في مجملها على الضمانات التي تهدف بشكل أساسي إلى ضمان إعمال الحق في
محاكمة عادلة .وتشمل على وجه الخصوص ،الحق في أن ُيحاكم الفرد من قبل محكمة محايدة
والحق في افتراض البراءة حتى تثبت التهمة من قبل محكمة مختصة.
المدعي يشكك في الطريقة التي قامت المحاكم المحلية،
.98وتالحظ المحكمة ،في قضية الحال ،أن ّ
المدعي يدعو المحكمة
وال سيما المحكمة العليا ،بتقييم األدلة المقدمة ضده وقبولهاً .ا
نظر ألن ّ
إلى فحص الطريقة التي تعاملت بها المحاكم المحلية مع مسائل اإلثبات ،تشير المحكمة إلى ما
يلي:
تتمتع المحاكم المحلية بهامش تقدير واسع في تقييم القيمة اإلثباتية لألدلة .وباعتبارها محكمة
دولية لحقوق اإلنسان ،ال يمكن للمحكمة أن تحل محل المحاكم المحلية في فحص تفاصيل
وخصائص األدلة المقدمة في اإلجراءات المحلية.
25
بناء على أقوال خمسة شهود إثبات ،باإلضافة
.99يبدو من الملف أن المحكمة العليا أدانت ّ
المدعي ً
المدعي ودليلين ماديين آخرين .تجدر اإلشارة إلى
إلى ثالثة أدلة مستندية ،بما في ذلك اعتراف ّ
المدعي
جدا العترافات المدعية .وبما أن ّ
أن أقوال شاهدي اإلثبات PW1و PW2كانت مشابهة ً
تراجع عن اعترافه ،فقد نظرت المحكمة العليا في إجراءات عرضية للحكم على مقبولية االعتراف
واألدلة األخرى ضده .واعتبر االعتراف واألدلة الوثائقية األخرى مقبولة فيما بعد.
المدعي قد تم فحصها عند االستئناف.
أيضا إلى أن مسألة مقبولية اعتراف ّ
.100تشير المحكمة ً
الحظت محكمة االستئناف أن رفض النظر في الدعوى ذات الصلة كان ينبغي طرحه أمام
المحكمة العليا .ومع ذلك ،فقد بحثت صحة ومقبولية االعتراف وأدلة اإلدانة .خلصت محكمة
25
إيسياجا ضد تنزانيا (الموضوع) ،المرجع أعاله ،الفقرة .65
18