المدعي قد ُحكم عليه بعقوبة اإلعدام اإللزامية ،ترى المحكمة أنه من المناسب النظر
.73وبما أن ّ
من تلقاء نفسها في آثار هذه العقوبة وطريقة تنفيذها من حيث حقوق اإلنسان في الدولة المدعى
المدعي لم يقدم أدلة تدعم ادعاءات انتهاك المادتين 4و 5من
عليها ،على الرغم من أن ّ
الميثاق.
تباعا في انتهاك المادة 4من الميثاق فيما يتعلق بتطبيق عقوبة
.74وبالتالي ،ستنظر المحكمة ً
المدعي أنه تعرض له ،وكذلك فيما
اإلعدام اإللزامية ،والمادة 5بسبب التعذيب الذي يدعي ّ
يتعلق بتنفيذ عقوبة اإلعدام بالشنق ،والمادة 7من الميثاق بسبب قبول األدلة التي ُيزعم أنه تم
الحصول عليها بطريقة غير مشروعة ،والمادة 1من الميثاق.
ً
أ ً.بشأنًالنتهاكًالمزعومًللحقًفيًالحياةً
المدعي بالقول إن الدولة المدعى عليها "انتهكت حقوقه التي تحميها المادة "4ولم يقدم
.75اكتفى ّ
أية تفاصيل دقيقة عن التظلمات المثارة فيما يتعلق بهذا االدعاء.
*
.76تؤكد الدولة المدعى عليه أنها "لم تخالف أحكام المادة "4من الميثاق دون ذكر أي تفاصيل.
*** ً
.77على الرغم مما سبق وعدم وجود معلومات مقدمة من الطرفين في هذه المسألة ،ترى المحكمة
المدعي بعقوبة
أنه من المناسب التذكير ،وفًقا الجتهادها القضائي وبالنظر إلى الحكم على ّ
اإلعدام اإللزامية ،باآلثار المترتبة على مسار العمل الذي اعتمدته الدولة المدعى عليها بشأن
حقوق اإلنسان.
.78تذكر المحكمة أن المادة 4من الميثاق تنص على ما يلي" :ال يجوز انتهاك حرمة اإلنسان.
لكل إنسان الحق في احترام حياته وسالمته الجسدية والمعنوية .وال يجوز حرمان أحد من هذا
تعسفا".
الحق ً
مجاال
المدعي بعقوبة اإلعدام بموجب تشريع ال يترك
ً
.79تشير المحكمة إلى أنه قد ُحكم على ّ
للتصرف للقاضي الذي ينظر في مثل هذه القضايا .وخلصت المحكمة إلى أن حرمان القاضي
من السلطة التقديرية لفرض عقوبة من خالل تطبيق مبدأ التناسب ومراعاة الوضع الخاص
14