)4االختصاص الزمني ،نظ اًر ألن االنتهاكات المزعومة وقعت بعد دخول البروتوكول حيز
النفاذ بالنسبة للدولة المدعى عليها.
)1االختصاص اإلقليمي ،نظ ار ألن وقائع القضية واالنتهاكات المزعومة ،وقعت في إقليم
الدولة المدعى عليها.
.20وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن لها اختصاصاً للنظر في الدعوى.
سادساً :استيفاء شروط قبول الدعوى
.22
تنص المادة )2(1من البروتوكول على ما يلي:
تبت المحكمة في استيفاء شروط قبول الدعاوى ،مع مراعاة أحكام المادة 11من الميثاق.
.24تنص المادة )0(12من النظام الداخلي 4على ما يلي:
تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى المرفوعة أمامها وفًقا للمادة 11من الميثاق والمادة 1
( )2من البروتوكول وأحكام هذا النظام الداخلي.
.21تنص المادة )2( 12من النظام الداخلي التي تعيد تأكيد ماورد في المادة 11من الميثاق ،على
ما يلي:
يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية:
أ) تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛
ب) االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
ج) اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو
االتحاد اإلفريقي.
د) اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛
اضحا أن إجراءات
ه) أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن و ً
التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛
4
المادة 49من النظام الداخلي للمحكمة المؤرخة 2يونيو .2202
6