‫‪ .01‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى رفض طلبات المدعين الخاصة بجبر الضرر‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬االختصاص القضائي‬ ‫‪ .01‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 4‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )0‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق‬ ‫بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان‬ ‫األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‪.‬‬ ‫‪ )2‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار‬ ‫تصدره المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .00‬عمال بالمادة ‪ )0( 19‬من النظام الداخلي‪" 3،‬تنظر المحكمة بصورة مبدئية في اختصاصها [‪]...‬‬ ‫وفقا للميثاق والبروتوكول والنظام الداخلي "‪.‬‬ ‫‪ .08‬وبناء على األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يتعين على المحكمة‪ ،‬لدى تناول أي دعوى‪ ،‬إجراء تقييم أولي‬ ‫الختصاصها والبت في االعتراضات عليها‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .09‬لم تثر الدولة المدعى عليها أي اعتراضات على اختصاص المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .22‬بعد أن وجدت المحكمة أنه ال يوجد في السجل ما يدل على افتقارها إلى االختصاص‪ ،‬فإنها ترى‬ ‫أن لديها‪:‬‬ ‫‪ )0‬االختصاص المادي بشأن مزاعم المدعين حدوث انتهاك لحقوق اإلنسان التي يكفلها‬ ‫الميثاق‪ ،‬والذي تعتبر الدولة المدعى عليها طرفاً فيه‪.‬‬ ‫‪ )2‬االختصاص الشخصي‪ ،‬نظ اًر ألن الدولة المدعى عليها قد أودعت اإلعالن الذي يسمح‬ ‫لألفراد والمنظمات غير الحكومية الذين يتمتعون بوضع مراقب لدى اللجنة األفريقية‬ ‫لحقوق اا��نسان والشعوب‪ ،‬رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المادة ‪ )0( 49‬من النظام الداخلي للمحكمة بتاريخ ‪ 2‬يونيو ‪.2202‬‬ ‫‪5‬‬

Select target paragraph3