‫‪ .81‬وتؤكد المحكمة أنه بما أنه من المسلم به افتراض نزاهة القضاة‪ ،‬فإن المدعين لم يقدموا أي دليل‬ ‫ال يمكن دحضه يستدعي التشكك في نزاهتهم‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬لم يكن ادعاءهم األول مدعوماً بأي‬ ‫دليل مسجل‪ ،‬بينما كان االدعاء الثاني غامضاً‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن ادعاء المدعين‬ ‫ال أساس له من الصحة‪.‬‬ ‫‪ .81‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعين في أن يحاكموا‬ ‫أمام محكمة محايدة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في المساواة أمام القانون وفي الحماية المتساوية بموجب القانون‬ ‫‪ .80‬يزعم المدعون حدوث انتهاك للحق في المساواة أمام القانون وفي الحماية المتساوية للقانون‪.‬‬ ‫ودعما لهذا االدعاء‪ ،‬يدفعون بأن المحكمة العليا أخطأت في حكمها الثاني باعتمادها حص ار على‬ ‫رأي مفتش العمل‪.‬‬ ‫‪ .88‬وردا على ذلك‪ ،‬تشير الدولة المدعى عليها إلى أن المدعين ال يقدمون أدلة تدعم ادعاءاتهم‪.‬‬ ‫وتشدد على أن المحاكم المختصة نظرت في قضيتهم‪ .‬وتحقيقا لهذه الغاية‪ ،‬تشدد على أن قانون‬ ‫العمل يكفل إقامة العدل على النحو السليم‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .89‬وتالحظ المحكمة أن المادة ‪ )0( 4‬من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .7‬الناس سواسية أمام القانون ‪.‬‬ ‫‪ .2‬لكل فرد الحق في حماية متساوية أمام القانون‬ ‫‪ .92‬يكرس هذا الحكم الحق في المساواة أمام القانون والحق في الحماية المتساوية التي يوفرها القانون‪،‬‬ ‫وهما حقان ال ينفصالن عن الحق في عدم التمييز‪.‬‬ ‫‪71‬‬

Select target paragraph3