‫‪ .00‬تالحظ المحكمة أن المدعين يستندون في ادعائهم إلى أساسين‪ :‬أوالً‪ ،‬إلى اإلجراءات أمام المحاكم‬ ‫المحلية وإلى أن المحكمة العليا قد ألغت حكم محكمة االستئناف في باماكو‪ .‬دون علمهم‪ ،‬ودون‬ ‫أي أساس قانوني أو تعليل‪.‬‬ ‫‪ .08‬وفيما يتعلق بااللتماس األول‪ ،‬تؤكد المحكمة أنه يتسم بعدم الوضوح والغموض‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬ال‬ ‫يقدم المدعون أي حجج محددة من شأنها تبرير فحص االنتهاك المزعوم‪.‬‬ ‫‪ .09‬وفيما يتعلق بااللتماس الثاني‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه ال يوجد في الحكم الثاني الصادر عن المحكمة‬ ‫العليا ما يشير إلى أنه صدر دون علمهم‪ ،‬وفقا لتأكيدات المدعين‪ .‬ويتضح ذلك بشكل أكبر من‬ ‫الحكم المذكور بأن قضاة المحكمة العليا نظروا في الحجتين اللتين قدمهما المستأنفون‪ ،‬وكذلك‬ ‫مذكرة الرد التي قدمها المدعون‪ .‬وقد قدمت المحكمة العليا أسباباً لحكمها قبل إلغاء حكم محكمة‬ ‫االستئناف في باماكو‪.‬‬ ‫‪ .82‬بوجه عام‪ ،‬ترى المحكمة أنه ال يوجد في السجل ما يدعم حجج المدعين‪ .‬إذ ال يشكك المدعون‬ ‫في االستقالل المؤسسي للمحكمة العليا للدولة المدعى عليها أو االستقالل الفردي لقضاتها‪.‬‬ ‫‪ .80‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة مزاعم المدعين‪ ،‬وترى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك التزامها‬ ‫بضمان استقاللية المحكمة العليا‪.‬‬ ‫ب) بشأن حيادية المحاكم التي نظرت في قضية المدعين‬ ‫‪ .82‬تالحظ المحكمة أنه وفقاً لقاموس القانون الدولي العام‪ ،‬فإن الحيادية تعني "غياب التحيز واألفكار‬ ‫المسبقة وتضارب المصالح لدى القاضي [‪ ]...‬إزاء األطراف التي تمثل أمامه‪."12‬‬ ‫‪ .84‬وتذكر المحكمة أنه تمشيا مع سوابقها القضائية‪ ،‬يفترض أن يكون القاضي محايدا وأنه ينبغي‬ ‫توفر أدلة دامغة لدحض هذا االفتراض‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ .81‬وتالحظ المحكمة أن المدعين يقدمون نفس الحجج لكل من االنتهاك المزعوم لضمان استقاللية‬ ‫المحاكم واالنتهاك المزعوم للحق في المحاكمة أمام محكمة محايدة‪.‬‬ ‫‪12‬معجم القانون الدولي العام‪ ،‬تحت إشراف جان سالمون‪ ،‬برويالن‪ ،‬بروكسل‪ ،2220 ،‬ص‪.112 .‬‬ ‫‪ 13‬ألفريد أجبيسي ويومي ضد جمهورية غانا‪ ،‬الحكم (موضوع الدعوى وجبر الضرر) (‪ ،)2209‬المجلد الثالث‪ ،‬مدونة األحكام القضائية للمحكمة اإلفريقية‪،‬‬ ‫ص ‪ ،241‬الفقرة ‪ ،028‬المرجع نفسه‪ .‬أجافون ضد بنين‪ ،‬الفقرة ‪.294‬‬ ‫‪76‬‬

Select target paragraph3