.11ثالثاً ،فيما يتعلق بإجراءات وقف التنفيذ التي كا��ت معلقة وقت تقديم هذه الدعوى ،تالحظ المحكمة
أن الحكم الصادر ضده ،أي الحكم الثاني للمحكمة العليا ،قد صدر في 00أبريل .2208
.10وتالحظ المحكمة أيضاً أن طلب وقف اإلجراءات قدم في 00مايو ،2208أي بعد 21يوما
من صدور الحكم الذي يتعلق به .باإلضافة إلى ذلك ،سدد المدعون الرسوم المطلوبة وقدموا
مرافعاتهم في 1أغسطس ،2208أي بعد شهرين ( )2وستة وعشرين ( )21يوما من تقديم
استئنافهم .تؤكد المحكمة أن حقيقة أن المدعين لم يكملوا هذه اإلجراءات إال بعد شهرين ( )2من
تقديم طلب وقف التنفيذ ،قد يكون له تأثير على مدة اإلجراءات.
.18وخلصت المحكمة إلى أنه في مثل هذه الظروف ،تم النظر في قضية المدعين في غضون فترة
زمنية معقولة.
.19وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعين في أن يحاكموا
في غضون فترة زمنية معقولة تكفلها المادة ( )0( 0د) من الميثاق.
)2الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة.
.02يدعي المدعون أنه بالنظر إلى تطور اإلجراءات أمام المحاكم المحلية ،فإن الدولة المدعى عليها
لم تف بواجبها في ضمان استقاللية المحاكم وأنه تم انتهاك حقهم في المحاكمة أمام محكمة
محايدة.
.00ويدفع المدعون أيضاً بأن المحكمة العليا ،دون إحالة ،ألغت حكم محكمة االستئناف في كايس
دون علمهم ،عمال بالحكم رقم 00بتاريخ 00أغسطس ،2208وهذا دون أي أساس قانوني أو
تعليل.
.02وتدفع الدولة المدعى عليها ،من جانبها ،برفض الدعوى ،مستندة إلى نفس الحجج التي أثيرت
فيما يتعلق باالنتهاك المزعوم لحق المدعين في اللجوء إلى المحاكم المحلية.
***
.04تالحظ المحكمة أن المادة 21من الميثاق تنص على ما يلي:
74