‫‪ .14‬ويشير المدعون أيضاً إلى أنه عمالً بالحكم رقم ‪ 022‬الصادر بتاريخ ‪ 40‬أغسطس ‪2200‬‬ ‫(المشار إليه فيما بعد باسم "حكم محكمة استئناف باماكو")‪ ،‬منحت المحكمة المذكورة لكل عامل‬ ‫مبلغاً قدره عشرين مليون (‪ )22.222.222‬فرنك أفريقي كتعويضات‪.‬‬ ‫‪ .11‬كما أشار المدعون إلى أنهم‪ ،‬امتثاالً لحكم محكمة االستئناف في باماكو الصادر في ‪ 40‬أغسطس‬ ‫‪ ،2200‬شرعوا في إجراءات اإلنفاذ أمام المحاكم كوت ديفوار‪ ،‬نظ اًر ألن صاحب العمل السابق‬ ‫كان مقيماً في الكوت ديفوار‪.‬‬ ‫‪ .11‬كما يؤكدون أيضاً أنه خالفاً لجميع التوقعات‪ ،‬ألغت الدوائر المشتركة للمحكمة العليا الحكم‬ ‫الصادر في ‪ 40‬أغسطس ‪ ،2200‬في ‪ 00‬أبريل ‪( 2208‬المشار إليه فيما بعد باسم "الحكم‬ ‫الثاني للمحكمة العليا" أو "الحكم الصادر عن الدوائر المشتركة للمحكمة العليا")‪ ،‬وأنهم شرعوا في‬ ‫إجراءات إللغاء الحكم األخير‪.‬‬ ‫‪ .11‬وتدفع الدولة المدعى عليها بأنه ينبغي رفض الدعوى ألن المدعين لم يقدموا إثباتاً الدعاءاتهم‪.‬‬ ‫وتدفع بأن نظامها القضائي يسمح للمدعين برفع قضيتهم أمام المحاكم الوطنية المختصة لدعم‬ ‫حقوقهم واالعتراف بها‪ .‬وتؤكد كذلك أن قوانين مالي‪ ،‬التي تتوافق مع الميثاق والعهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬تمكن المدعين من اختيار محاميهم وممارسة جميع سبل‬ ‫االنتصاف الممكنة‪.‬‬ ‫‪ .10‬وتحقيقاً لهذه الغاية‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أنها اعتمدت وأصدرت القانون رقم ‪222-92‬‬ ‫بتاريخ ‪ 24‬سبتمبر ‪ 0992‬المتعلق بقانون العمل‪ ،‬المعدل بالقانون رقم ‪ 220-2200‬بتاريخ ‪02‬‬ ‫يونيو ‪ ،2200‬الذي ينظم العالقات بين العمال وأصحاب العمل‪ ،‬وينشئ محاكم للفصل في‬ ‫المنازعات المتعلقة بعقود العمل‪ .‬ووفقاً للدولة المدعى عليها‪ ،‬يوفر هذا القانون‪ ،‬من بين ضمانات‬ ‫أخرى‪ ،‬إقرار العدالة على النحو السليم‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .18‬وتالحظ المحكمة أن المادة ‪( )0( 0‬أ) من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫حق التقاضي مكفول للجميع ويش��ل هذا الحق‪:‬‬ ‫أ) الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق‬ ‫األساسية المعترف له بها‪ ،‬والتي تتضمنها االتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد‪،‬‬ ‫‪71‬‬

Select target paragraph3