‫‪ .42‬تالحظ المحكمة كذلك أنه في ‪ 40‬أغسطس ‪ ،2200‬أصدرت محكمة االستئناف في باماكو حكما‬ ‫لصالح المدعين‪ .‬ولكن بعد الدعوى التي رفعتها ‪ ggW‬أمام محكمة النقض‪ ،‬انعقدت المحكمة‬ ‫العليا في دائرة مشتركة وألغت الحكم المذكور في ‪ 00‬أبريل ‪ ،2208‬دون إحالته إلى محكمة‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫‪ .44‬تالحظ المحكمة أن قضية المدعين قد سلكت كافة درجات التقاضي حتى وصلت إلى المحكمة‬ ‫العليا‪ ،‬وهي أعلى محكمة في النظام القضائي للدولة المدعى عليها‪ .‬ومن ثم‪ ،‬استنفد المودعون‬ ‫سبل االنتصاف المحلية‪ ،‬وبذلك استوفوا الشروط المنصوص عليها في المادة ‪()2(12‬ه)‪.‬‬ ‫‪ .41‬فيما يتعلق بشرط تقديم الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة‪ ،‬وفقا لمتطلبات المادة ‪)2( 12‬‬ ‫(و)‪ ،‬تبدأ المحكمة في حساب وقت اإلحالة اعتبا اًر من ‪ 00‬أغسطس ‪ ،2208‬وهو التاريخ الذي‬ ‫أصدرت فيه الدوائر المشتركة للمحكمة العليا قرارها‪ .‬فبين هذا التاريخ وتاريخ تقديم هذه الدعوى‬ ‫إلى المحكمة‪ ،‬أي ‪ 20‬فبراير ‪ ،2209‬انقضت عشرة (‪ )02‬أشهر وأربعة (‪ )1‬أيام‪ .‬وترى المحكمة‬ ‫أن هذه الفترة معقولة‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن هذا الش��ط قد استوفي‪.‬‬ ‫‪ .41‬وأخي اًر‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه وفقا للقاعدة ‪( )2( 12‬ز)‪ ،‬ال يوجد ما يشير إلى أن الدعوى الحالية‬ ‫تتعلق بمسألة تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف‪ ،‬وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون‬ ‫التأسيسي لالتحاد األفريقي أو الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .41‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن الدعوى مقبولة‪.‬‬ ‫سابعاً‪ :‬موضوع الدعوى‬ ‫‪ .40‬يزعم المدعون حدوث انتهاك لحقهم في التقاضي من عدة جوانب (أ)؛ انتهاك مبدأ االلتزام بضمان‬ ‫استقاللية المحاكم‪ ،‬باإلضافة الى الحق في المساواة أمام القانون والحماية المتساوية للقانون (باء)‬ ‫وانتهاك الحق في عدم التمييز‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫االنتهاك المزعوم للحق في التقاضي والنظر في قضيتهم‬ ‫‪ .48‬يدعي المدعون انتهاك حقهم في النظر في قضيتهم‪ ،‬وال سيما الحق في رفع قضايا أمام المحاكم‬ ‫المحلية بشأن أي فعل ينتهك حقوقهم األساسية‪ ،‬والحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية‬ ‫معقولة من قبل محكمة محايدة‪ ،‬باإلضافة الى انتهاك مبدأ االلتزام بضمان استقاللية المحاكم‪.‬‬ ‫‪8‬‬

Select target paragraph3