‫بأن سحب الدولة المدعى عليها إلعالنها في ‪ 25‬مارس ‪ 2020‬ليس له أي‬ ‫تأثير على الدعوى الحالية‪ ،‬ألن السحب تم بعد تقديم العريضة‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪ .2‬أن لها اختصاص زمني بالنظر إلى أن االنتهاكات التي يدعيها المدعي حدثت‬ ‫بعد أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في البروتوكول‪ .‬وعالوة على ذلك‪،‬‬ ‫فإن االنتهاكات المزعومة مستمرة بطبيعتها ألن المدعي ال يزال مدانا على أساس‬ ‫ما يعتبره محاكمة غير عادلة‬ ‫‪10.‬‬ ‫‪ .3‬ولها اختصاص إقليمي بالنظر إلى أن االنتهاكات المزعومة وقعت داخل إقليم‬ ‫الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .29‬وفي ضوء كل ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن لها اختصاصا للبت في الدعوى الحالية‪.‬‬ ‫سادساً‪.‬المقبولية‬ ‫‪ .30‬وفقا للمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‪ " ،‬تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة لشروط‬ ‫القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة (‪ )56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .31‬وعمال بالمادة ‪ )1( 50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ " ،‬تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى‬ ‫المرفوعة أمامها وفقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول وأحكام هذا النظام‬ ‫الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .32‬تنص المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬التي تعيد من حيث جوهرها ذكر أحكام‬ ‫المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫تحديد هوية المدعي بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو‬ ‫االتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫اال يستند حص ار على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫ه‪.‬‬ ‫أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن واضحا أن أجراءات‬ ‫التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫() قضية تشوسي ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 38‬أعاله‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مسوغوري ضد تنزانيا (الموضوع والتعويضات)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪ 30‬وجب ار كامبولي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (حكم) (‪ 15‬يوليو ‪ )2020‬مدونة‬ ‫أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪ ,460‬الفقرات ‪.24-23‬‬ ‫‪7‬‬

Select target paragraph3