‫‪ .17‬ووفقا للمادة ‪ ،49‬الفقرة (‪ )1‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ " ،‬تقوم المحكمة ببحث مبدئي في‬ ‫اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا النظام الداخلي‪".‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .18‬واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة‪ ،‬أن تجري تقييما الختصاصها وأن‬ ‫تبت في االعتراضات عليه‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .19‬تالحظ المحكمة في هذه العريضة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعا على اختصاصها‬ ‫الموضوعي‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬ستنظر المحكمة أوال في هذا الدفع قبل تقييم الجوانب األخرى‬ ‫من اختصاصها‪ ،‬إذا اقتضت الضرورة ذلك‪.‬‬ ‫أ‪.‬الدفع بعدم االختصاص الموضوعي للمحكمة‬ ‫‪ .20‬تدعي الدولة المدعى عليها أن المحكمة تفتقر إلى االختصاص الموضوعي للبت في هذه‬ ‫الدعوى بالنظر إلى أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول ال تخولها والية االنعقاد كمحكمة ابتدائية أو‬ ‫محكمة استئناف والفصل في النقاط القانونية واألدلة التي سبق أن بتت فيها أعلى محكمة‬ ‫محلية‪.‬‬ ‫‪ .21‬ودعما لهذا االدعاء‪ ،‬تشير الدولة المدعى عليها إلى القرار الصادر في قضية إرنست فرانسيس‬ ‫متينغوي ضد مالوي حيث رأت هذه المحكمة أنه ليس لديها اختصاص استئنافي لتلقي الطعون‬ ‫والنظر فيها فيما يتعلق بالقضايا التي سبق أن بتت فيها المحاكم المحلية و‪/‬أو اإلقليمية‪.‬‬ ‫‪ .22‬يدحض المدعي دفع الدولة المدعى عليها ويدعي أن هذه المحكمة لها اختصاص في جميع‬ ‫القضايا المعروضة عليها بموجب المادة ‪ )1( 3‬و (‪ )2‬من الميثاق‪ ،‬والمادة ‪ 27‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .23‬تذكر المحكمة بأنه عمال بالمادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول‪ ،‬أن لها اختصاص النظر في أي‬ ‫طلب يقدم إليها‪ ،‬شريطة أن تكون الحقوق التي يدعى انتهاكها محمية بموجب الميثاق أو أي‬ ‫صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان صادقت عليه الدولة المدعى عليها‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سابقا‪ ،‬المادة ‪ ،39‬الفقرة ‪ ،1‬النظام الداخلي للمحكمة‪ 2 ،‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫كاليبي إليساميحي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (حكم) (‪ 26‬يونيو ‪ 4 )2020‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد ‪ ,265‬الفقرة ‪ 18‬وبيتر‬ ‫جوزيف تشاتشا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المقبولية) (‪ ،)2014‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد‪ ،‬األول‪ ،‬ص ‪ ,398‬الفقرة ‪.114‬‬ ‫‪5‬‬

Select target paragraph3