.54وتدحض الدولة المدعى عليها هذا االدعاء وتدفع بأنه إذا شعر المدعي بأن حقوقه قد انتهكت،
فقد أتيحت له سبيل انتصاف يتمثل في تقديم التماس دستوري بموجب قانون إنفاذ الحقوق
والواجبات األساسية [الفصل 3نسخة ]2002بينما كانت اإلجراءات جارية أمام المحكمة
المحلية.
.55وتؤكد الدولة المدعى عليها أيضا أن المدعى لم يثر هذا االدعاء أبدا أمام المحكمة االبتدائية
أو كسبب لالستئناف أمام المحكمة العليا أو محكمة االستئناف ،وبالتالي يفتقر إلى األسس
الموضوعية ويجب رفضه على النحو الواجب.
***
.56وتنص المادة ( )1( 7ج) من الميثاق على أن لكل فرد " حق الدفاع بما فى ذلك الحق فى
اختيار من يترافع عنه"
.57وتالحظ المحكمة أنه في حين أن المادة ( )1( 7ج) من الميثاق ال تنص صراحة على الحق
في اإلخطار بالتهم ،فإن الحق المذكور مكفول صراحة في المادة ( )3( 14أ) من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار إليه فيما يلي باسم "العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية
"17.
.58وتذكر هذه المحكمة ،كما رأت في قضية سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين ،بأن
الحق في اإلخطار بالتهم هو جانب هام من الحق في الدفاع المحمي بموجب المادة )1( 7
(ج) من الميثاق 18.وفي القضايا الجنائية على وجه الخصوص ،يكون الغرض من إخطار
المتهمين بالتهم الموجهة إليهم هو تمكينهم من إعداد دفاعهم على النحو الواجب.
19
.59والغرض نفسه متأصل في قانون االجراءات الجنائية Cap 20نسخة 2002في الدولة
المدعى عليها .وتنص المادة )1( 23من القانون المذكور على أنه "على الشخص الذي
يعتقل شخصا آخر أن يبلغ ذلك الشخص ،وقت إلقاء القبض عليه ،بالجريمة التي ألقي القبض
عليه بسببها".
17
صادقت عليه الدولة المدعى عليها في 11يونيو .1976
18
() قضية أجافون ضد بنن (حكم) ،الفقرة 161أعاله .انظر أيضا ،نغو از فايكنغ (بابو سيا) وجونسون نغو از (بابي كوتشا) ضد جمهورية تنزانيا
19
() أجافون ضد بنن ،المرجع نفسه.
المتحدة (الموضوع) ( 23مارس ،)2018مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ,287الفقرات .82-76
12